بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الآية لكانوا تحت البعض المولى عليه، وخروج البعض الذي ليس بولي و لا مولى عليهغير قادح، لكمال ندرة هذا الفرد. و ليسغرضنا من الآية إثبات خصوص ولاية العدالةبل الولاية مطلقا، فإن ثبت له خصوصيةاتبعت، و إلا بقي على إطلاق ولاية العدل. وثانيا: أن كون الخارج مما لا يعتنى بشأنهلسفه أو ضعف أو فسق أو نحو ذلك و كونه لايعد في جنب العدول موجودا فضلا عن كونهأكثر، لا قبح في ذلك لو كان من بابالتخصيص، و قبح تخصيص الأكثر إنما هوللاستهجان العرفي و هو تابع للمقامات والاعتبارات، كما لا يخفى على المتتبع. لايقال: إنها مجملة في متعلق الولاية، و لميبين فيها أن ولايتهم على المال أو علىشيء آخر. لأنا نقول: المتبادر من إطلاقالولاية: ولي المال و النفس، فإذا قيل:(فلان ولي فلان) يستفاد منه أن أمره في مالهو نفسه بيده كما هو المتعارف، فتدبر. وبهذه الآية استدل الأصحاب على ولايةالعدول في كل باب و تلقوه بالقبول، و هوأقوى جابر للدلالة مع قطع النظر عنالتخريجات اللفظية و الاحتمالات العرفية،فمقتضى ظاهر الآية المؤيدة بخبر بابالوصية المعتضد بالفتوى كون مقتضىالقاعدة: أن كل ما كان الحاكم وليا فيه إذافقد أو تعذر فالولاية للعدول. و لا يعتبرفيه التعدد، لإطلاق البعض في الآية الشاملللواحد، و صريح خبر الوصية، فإنه جعلالولاية للثقة، فما يوهمه بعض عبائرالأصحاب من اعتبار التعدد لتعبيرهم بلفظ(العدول) ليس مرادا جزما. و لو اقتصر فيولايتهم على صورة تعذر الحاكم و عدم إمكانتأخير التصرف إلى زمن التمكن من الحاكم أوأمينه حتى يكون مندرجا تحت أدلة الحسبة والمعاونة مضافا إلى ظاهر الآية و الخبرلكان أحوط في النظر و أقرب إلى التقوى. ولكن المختار: أن مع تعذر الحاكم فالأصلولاية العادل في كل ما للحاكم عليه ولاية،إلا ما أخرجه الدليل، كالقضاء و الإحلاف ونحو ذلك.