العنوان السادس و السبعون قاعدة: البينةعلى المدعي و اليمين على من أنكر - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العنوان السادس و السبعون قاعدة: البينةعلى المدعي و اليمين على من أنكر



(عنوان 76) من جملة القواعد المقررة فيالشرع: توجه البينة على المدعي و اليمينعلى المنكر في مقام الدعوى. و يدلُّ علىهذه القاعدة مضافا إلى إجماع الأصحابالخبر النبوي المشهور، الغني عن ملاحظةسنده بعد تلقي العامة و الخاصة لهبالقبول، و هو قوله صلّى الله عليه وآله:(البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.فالقاعدة بحسب الدليل واضحة، و إنما البحثفي بيان المراد منها.

فنقول: لا ريب أن الدعوى ما لم تتحقق لايتحقق هناك مدع و منكر، و معرفتهما تتوقفعلى معرفة الدعوى، و ظاهر الأصحاب اعتباركون الدعوى ملزمة جازمة، و في اعتباركونها معلومة لهم بحث، و كذا يعتبر كونهابحيث لو اعترف المنكر لكان للمدعي به نفع.و ما لم يتحقق هذه الأمور فليس من موردالنص، و لا مما يلتفت إليه. فنقول: هل هذهالقيود مأخوذة من لفظ (المدعي) أو من دليلخارج مقيد؟ و على الأول فهل هو حقيقةشرعية، أو اصطلاح للمتشرعة، أو معنى عرفيو لغوي‏

/ 727