العنوان السادس و السبعون قاعدة: البينةعلى المدعي و اليمين على من أنكر
(عنوان 76) من جملة القواعد المقررة فيالشرع: توجه البينة على المدعي و اليمينعلى المنكر في مقام الدعوى. و يدلُّ علىهذه القاعدة مضافا إلى إجماع الأصحابالخبر النبوي المشهور، الغني عن ملاحظةسنده بعد تلقي العامة و الخاصة لهبالقبول، و هو قوله صلّى الله عليه وآله:(البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.فالقاعدة بحسب الدليل واضحة، و إنما البحثفي بيان المراد منها. فنقول: لا ريب أن الدعوى ما لم تتحقق لايتحقق هناك مدع و منكر، و معرفتهما تتوقفعلى معرفة الدعوى، و ظاهر الأصحاب اعتباركون الدعوى ملزمة جازمة، و في اعتباركونها معلومة لهم بحث، و كذا يعتبر كونهابحيث لو اعترف المنكر لكان للمدعي به نفع.و ما لم يتحقق هذه الأمور فليس من موردالنص، و لا مما يلتفت إليه. فنقول: هل هذهالقيود مأخوذة من لفظ (المدعي) أو من دليلخارج مقيد؟ و على الأول فهل هو حقيقةشرعية، أو اصطلاح للمتشرعة، أو معنى عرفيو لغوي