لا نقل فيه؟ يحتمل أن يقال: إن لفظ (المدعي)قد صار عندهم حقيقة شرعية في هذا المعنىالخاص، بمعنى كونه جامعا للقيود الأربعةالمذكورة مع ما يجيء من اعتبار مخالفةالأصل أو الظاهر، أو كونه أمرا خفيا، أوكونه يخلى و سكوته مع ذلك أيضا. و هذهالحقيقة قد ثبتت من استقراء المواردالخاصة الواردة في الروايات، حيث بين فيالشرع حكمها بتوجه البينة و اليمين،فعرفوا من ذلك: أن المراد بالمدعي هو ذلك. ويحتمل كون ذلك حقيقة عند المتشرعة معاستعمال الشارع مجازا. و يحتمل بقاؤه علىالمعنى اللغوي و العرفي، لأصالة عدمالنقل. و المعنى العرفي محتمل لما هو جامعلهذه القيود المذكورة فالمعنى الشرعيإنما هو على طبق العرف و لا يحتاج في إثباتذلك كله إلى دليل خاص، و محتمل لما هو أعممن ذلك لكنه ينصرف إلى ذلك انصراف إطلاق، ومحتمل للأعم مطلقا و إنما يثبت إرادة هذهالقيود من دليل خارج من نص أو فتوى. و الذييقتضيه النظر الصحيح: أن لفظ (المدعي) كلفظ(المنكر) باق على معناه اللغوي [و العرفي]و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لأصالةعدم النقل، و عدم ظهور الوضع الجديد منكلمة الأصحاب، و لا من النص، مع بعد النقلفي مثله مع ندرة استعماله، و إنما هذهالقيود استفيدت من معناه العرفي حقيقة أوإطلاقا، أو من دليل خارج،
و البحث هنا يقع في أمرين:
أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة
فنقول: لا ريب في أن الدعوى و الإنكار لايتحققان إلا بنفي و إثبات واردين على شيءواحد، فلو نفى كل منهما أو أثبته كل منهمافلا نزاع، و لو نفى أحدهما شيئا و أثبتالأخر شيئا آخر فلا بحث أيضا، إلا إذا رجعبالتلازم إلى شيء واحد هو محل النزاع، وكذا لو أثبت كل منهما شيئا آخر، أو نفى كلمنهما