أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لا نقل فيه؟ يحتمل أن يقال: إن لفظ (المدعي)قد صار عندهم حقيقة شرعية في هذا المعنىالخاص، بمعنى كونه جامعا للقيود الأربعةالمذكورة مع ما يجي‏ء من اعتبار مخالفةالأصل أو الظاهر، أو كونه أمرا خفيا، أوكونه يخلى و سكوته مع ذلك أيضا. و هذهالحقيقة قد ثبتت من استقراء المواردالخاصة الواردة في الروايات، حيث بين فيالشرع حكمها بتوجه البينة و اليمين،فعرفوا من ذلك: أن المراد بالمدعي هو ذلك. ويحتمل كون ذلك حقيقة عند المتشرعة معاستعمال الشارع مجازا. و يحتمل بقاؤه علىالمعنى اللغوي و العرفي، لأصالة عدمالنقل. و المعنى العرفي محتمل لما هو جامعلهذه القيود المذكورة فالمعنى الشرعيإنما هو على طبق العرف و لا يحتاج في إثباتذلك كله إلى دليل خاص، و محتمل لما هو أعممن ذلك لكنه ينصرف إلى ذلك انصراف إطلاق، ومحتمل للأعم مطلقا و إنما يثبت إرادة هذهالقيود من دليل خارج من نص أو فتوى. و الذييقتضيه النظر الصحيح: أن لفظ (المدعي) كلفظ(المنكر) باق على معناه اللغوي [و العرفي‏]و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لأصالةعدم النقل، و عدم ظهور الوضع الجديد منكلمة الأصحاب، و لا من النص، مع بعد النقلفي مثله مع ندرة استعماله، و إنما هذهالقيود استفيدت من معناه العرفي حقيقة أوإطلاقا، أو من دليل خارج،


و البحث هنا يقع في أمرين:


أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة


فنقول: لا ريب في أن الدعوى و الإنكار لايتحققان إلا بنفي و إثبات واردين على شي‏ءواحد، فلو نفى كل منهما أو أثبته كل منهمافلا نزاع، و لو نفى أحدهما شيئا و أثبتالأخر شيئا آخر فلا بحث أيضا، إلا إذا رجعبالتلازم إلى شي‏ء واحد هو محل النزاع، وكذا لو أثبت كل منهما شيئا آخر، أو نفى كلمنهما


/ 727