عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما اعتبار كونها ملتزمة فإنما هو فرعمن فروع كونها مما فيه نفع للمدعي أو ضررعلى المنكر و لو بالحيثية، إذ المرادبكونها ملتزمة غير قابلة للتفصي عنه، بحيثلو أقر المنكر به لا يكون له مخرج عنه، فلولم يكن كذلك كدعوى هبة غير مقبوضة أو وقفكذلك فأنكرهما المنكر لا يتوجه اليمين، إذلو اعترف بوقوع مثل ذلك لا نفع فيه للمدعي.و لو فرض كون الإقباض مسلما و وقع البحث فيالعقد توجه الدعوى، كما لو فرض تعلق غرضآخر بوقوع صيغة الهبة لأمر آخر، كما لو شرطفي عقد البيع إيقاع صيغة هبة لهذا المال. وإن لم يقبضه حيث كان هناك فائدة فادعىالمشترط وقوعه ليلزم البيع و أنكره الأخرليتسلط على فسخ البيع توجهت الدعوى. فما فيكلام الشهيد الثاني رحمه الله: من اعتباركون الدعوى ملتزمة إن أريد به ما يؤول إلىما ذكرناه من تحقق النفع و عدم التفصي علىفرض الإقرار فهو جيد، و لا ينبغي ذكره بلفظ(الملتزمة). و إن أريد خصوص الالتزام فهو معكونه أخص من المدعى لا ينطبق الأمثلة عليهإلا بتكلف، لاحتمال فرض الالتزام في ذلكأيضا، إلا أن يتمسك بالحيثية. و بالجملة:ليس الغرض المناقشة و الإيراد، و إنماالبحث لبيان المراد، و اتضح أن هذا القيدليس إلا داخلا فيما ذكرناه، فوجه اعتبارهفي مفهوم الدعوى غير واضح، و اعتباره فيسماعه متجه. و أما اعتبار كونها جازمة فلهامعنيان: أحدهما: كون المدعي في اعتقادهقاطعا بما يقوله، لا ظانا و لا شاكا و لامتوهما. و ثانيهما: إبرازه في صورة المنجزالمجزوم به و إن كان في الواقع بظن أو شك أوتوهم. فإن أريد منه المعنى الأول فلا دليلعلى اعتباره أولا، لصدق الدعوى على ماأبرز في صورة القطع و إن لم يكن مقطوعا بهبل كان مقطوعا بخلافه، و عدم صحة

/ 727