بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سلبه، و تبادر الأعم منه، و عدم دليل صالحللتقييد، فكون المدعي قاطعا بما يقوله ليسبشرط في سماع الدعوى، بل الظن كذلك، بلالشك أيضا كذلك. و بالجملة: اعتقاد المدعيو عدمه نفيا و إثباتا لا دخل لهما في صدقالدعوى و توجهها، فلا دليل على اعتباره. وإن أريد الإبراز بالجزم فله أيضا معنيان:مرة يراد تقييده بقوله: (جزما و قطعا) كأنيقول: (لي عليك عشرة قطعا) و مرة يراد بهالحكم بصورة البت، كقوله: (لي عليك عشرة) ولا ينافيه غير التصريح بالظن أو الشك،بمعنى: أن ما لم يصرح بأحدهما فظاهرالأخبار الجزم. و المعنى الأول لا دليل علىاعتباره، لصدق الدعوى بدونه، و تبادرالأعم منه و عدم وجود مخصص، و قضاء سيرةالناس به. و أما المعنى الثاني، فظاهر بعضالأصحاب اعتباره و لعل الوجه فيه: أنالدعوى لا تصدق إلا بذلك، أو لأنه ينصرفإطلاقها إليه، أو لأن الدعوى لا بد فيها منوجود مخلص شرعي، و هو: إما البينة، أو يمينالمنكر، أو اليمين المردودة، و لعل المنكريرد اليمين على المدعي، و لا يمكنه الحلفعليه بعد كونه ظانا أو شاكا، و لا تسمى(الدعوى) إلا ما ترتبت عليه أحكامها، و هذاليس كذلك. و أنكره آخرون، فقالوا بتوجهالدعوى و إن صرح بالظن أو الوهم نظرا إلىأن الدعوى تصدق بدون ذلك أيضا، و لا وجهمخصص لعموم النص، فلا وجه للتقييد. و الذييترجح في النظر: أن الدعوى تصدق بالظن،لأنه اعتقاد و ينحل إلى قول المدعي: (ليعليك كذا باعتقادي). و أما مجرد الاحتمالالمساوي أو