عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرجوح ففي صدق الدعوى به نظر، لأن قولالقائل: (إني أطلبك شاكا) معناه: ما أدري ولا اعتقد أنك مطلوب أو ليس بمطلوب، و مثلذلك لا يسمى (دعوى) عرفا، فضلا عن صورة كونالاحتمال مرجوحا في نظره. و ظاهر كلامالشهيد الثاني وجود الوجه أو القول بسماعالدعوى مع الشك و الوهم أيضا. و لا أرى لذلكوجها أصلا بعد عدم الصدق قطعا، و لا أظنأحدا يقول به. و فصل آخرون بين الأمورالخفية التي لا يطلع عليها بالقطع غالباكالقتل و السرقة دون ما لا عسر في الاطلاععليه، و هو الذي استوجهه الشهيد الثاني. ولعل ذلك ناظر الى الرجوع في صدق الدعوى إلىالعرف، و لا ريب أن في مثل هذه الأمورالخفية لا يحصل القطع، و طريقة الناسالتنازع في ذلك بمجرد الظن و الحدس. و يردعليه: أن الإبراز في صورة القطع غير القطعالواقعي، و هو مما يعسر، و البحث في اعتبارالإبراز بصورة القطع و إن كان في الواقعظانا، فكون الشي‏ء مما يعسر الاطلاع عليهلا يقضي بكون الدعوى تصدق على صورة الظنأيضا. و بالجملة: إن كانت الدعوى تتحققبالظن ففي كل مقام كذلك، و مجرد غلبةالاطلاع لا ينافي، إذ لعل في هذا الفرض لميحصل للمدعي الاطلاع. و إن لم يتحقق بذلكإما بالحقيقة أو بالانصراف و قلنا: إن دليلالدعوى ينصرف إلى ما هو بصورة الجزم، فلايسمع ما هو مع التصريح بالظن مطلقا. و يمكنالقول بأن خصوص الظن و القطع لا مدخل لهما،و الميزان صدق الدعوى عرفا، و هو يختلفبحسب المقامات، فالشي‏ء الذي جرت العادةفيه بالاطلاع و العلم لو عبر فيه بالظن لايسمى دعوى الذي يعسر الاطلاع عليه يعددعوى و إن عبر بالظن. و لا يخفى ما فيه منالتكلف، فتدبر.

/ 727