بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و على القول بصدق الدعوى مع الظن فالمتجهالعموم، إذ لا دليل على اعتبار صورة الجزمإلا شبهة انصراف الإطلاق إلى ما هو بصورةالجزم، و هو ممنوع. مضافا إلى إمكان عدمعلم المدعي بدعواه قطعا، سيما في الأمورالخفية، فعدم سماع هذه الدعوى يوجب بقاءالتشاجر و التنازع. و لكن قد عرفت: أن هذاليس لاعتبار صورة الجزم، بل لاعتبار الجزمالواقعي، و هو غير معتبر، و لا مانع مناعتبار صورة الجزم من هذه الجهة مع انصرافالإطلاق إليها و الشك في دخول ما صرح فيهبالظن في اسم الدعوى، فاعتبار صورة الجزمفي الحكم متجه و إن لم يعتبر في الاسم. و لوقام دليل على اعتبار المظنون في مثل القتلو السرقة فلا بحث لنا فيه، و إلا فمقتضىالقاعدة اعتبار صورة الجزم أيضا. فمقتضىالقاعدة اعتبار صورة الجزم أيضا. و لو قيل:إن اعتبار صورة الجزم ليس إلا لإمكانالحلف عليه لو رد المنكر اليمين، فهذايقتضي كونه في الواقع مجزوما به أيضا.قلنا: ليس لأجل ذلك، غايته توقف الدعوى لورد اليمين و لا بينة، و لا يلزم اطرادالطرق في جميع أفراد الدعوى، فكما يتعذرالبينة يتعذر اليمين أيضا لمانع، بل إنماهو للشك في شمول الإطلاق لما هو في غيرصورة الجزم. و أما اعتبار كون الدعوىمعلومة بمعنى كون المدعى به معلوم الجنس والوصف و القدر و نحو ذلك بحيث لا يقع بعدذلك اختلاف فيه فيظهر من جماعة منهمالشهيد رحمه الله في الدروس معللا بعدمالفائدة، فيرجع إلى ما ذكرناه في القيدالأول، و لعل غرضه: أن المنكر إذا اعترفبالمجهول فحكم عليه الحاكم