منهما و ترتب الأثر عليه لا يسمع منهمابعد ذلك دعوى الفساد إلا ببينة. و كذا دعوىوجود عيب في الأموال المعاوض عليها، أوالمقبوضة بقبض ضمان، أو طريان العيب علىنحو يوجب الضمان لغير المالك كالحادث بينالعقد و القبض في البيع و الإجارة و نحوهمافإنها منافية لأصالة الصحة في الشيء. وكذا دعوى وجود شيء مسبوق بالعدم معارضبأصالته، كدعوى وجود عقد من العقود، أوقبض أو إذن، أو إتلاف، أو جناية، أو تصرف،أو تعد، أو اشتراط خيار، أو شرط آخر، وتعيين أجل، أو نحو ذلك، فإن من أنكر وجودهفعليه اليمين ما لم يكن مدعيا من جهة أخرى.و كذا دعوى ملكية ما في يد الغير، أوانتساب ما في فراش الغير، فإنهما منافيانلما مر من الأصل. و هذه الأمور التيذكرناها يدور عليها مدار المسائلالمفروضة في كتب الأصحاب أو من خارج.