و ثانيها: أن الدعوى إن تعلقت بشي‏ء فيالذمة أو بشي‏ء في الخارج‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



منهما و ترتب الأثر عليه لا يسمع منهمابعد ذلك دعوى الفساد إلا ببينة. و كذا دعوىوجود عيب في الأموال المعاوض عليها، أوالمقبوضة بقبض ضمان، أو طريان العيب علىنحو يوجب الضمان لغير المالك كالحادث بينالعقد و القبض في البيع و الإجارة و نحوهمافإنها منافية لأصالة الصحة في الشي‏ء. وكذا دعوى وجود شي‏ء مسبوق بالعدم معارضبأصالته، كدعوى وجود عقد من العقود، أوقبض أو إذن، أو إتلاف، أو جناية، أو تصرف،أو تعد، أو اشتراط خيار، أو شرط آخر، وتعيين أجل، أو نحو ذلك، فإن من أنكر وجودهفعليه اليمين ما لم يكن مدعيا من جهة أخرى.و كذا دعوى ملكية ما في يد الغير، أوانتساب ما في فراش الغير، فإنهما منافيانلما مر من الأصل. و هذه الأمور التيذكرناها يدور عليها مدار المسائلالمفروضة في كتب الأصحاب أو من خارج.


و ثانيها: أن الدعوى إن تعلقت بشي‏ء فيالذمة أو بشي‏ء في الخارج‏

فالاخر إما أن ينفي ذلك بالمرة، أو ينفيذلك و يثبت شيئا آخر، سواء كان المدعى بهعوض عقد من العقود، أو اشتراط شرط، أو ذكرأجل، أو كيفية للقبض ككونه رهنا أو وديعةأو مالا مقبوضا بقبض ضمان أو بغيره حيثتعلق به غرض كالمشروط قبضه في ضمن عقد أوكان متعلق عقد، كالوكالة أو نحو ذلك. وبعبارة اخرى: الشي‏ء المدعى به إما أنيكون الأخر ينفيه و يسكت، أو يثبت شيئاآخر، فعلى الأول لا بحث في معرفة المدعي والمنكر، و على الثاني: فإما أن يكون ماأثبته داخلا تحت ما نفاه بحيث لو ثبت مانفاه لثبت ذلك أيضا


/ 727