و زيادة، فيكون من باب الأقل و الأكثر،فيكون المنكر حينئذ من نفي الزائد، كما لوقال البائع: (إن المبيع من) و قال المشتري:(منان). و كذا لو اختلف الزوجان في المهربخمسة، و عشرة من جنس واحد من وصف واحد، وقس على ذلك سائر الصور و الفروض. و إن كانما أثبته غير داخل تحت ما نفاه، إمالاختلاف جنس، كخمس من حنطة مع عشرة منشعير، أو كدبس و عسل، أو كفرش و ثوب. أو وصفكخمس من حمراء مع عشرة من بيضاء، أو دار فيكذا مع دار في غيره، أو فرس عربي معخراساني و نحو ذلك، ففي هذا الفرض كل منهمامدع و منكر غالبا. و قد يكون المثبتان أيضاأحدهما مدعيا و الآخر منكرا إذا وافق قولأحدهما لأصل من الأصول، لانحلاله فيالمعنى إلى نفي و إثبات، كدعوى الحلول والتأجيل في العقد، فإنه راجع إلى عدمالتقييد و وجوده، و نحو ذلك.
و ثالثها: أنه على تقدير اشتباه المدعي والمنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرجالشرعي إنما هو الصلح
لعدم طريق غيره. و في استعمال القرعة أيضاوجه بناء على عدم خلو أحدهما عن أحدهما. وأما على احتمال إمكان فرض لا يصدق علىأحدهما المدعي و لا المنكر كالخنثى فيالذكور و الإناث فيمكن القرعة أيضا بناءعلى تعميم دليله، و قد مر سابقا. و يحتملتوجه الحلف على كل منهما فيسقط كلامهما. وربما يتخيل: أن هذا مخالف للقواعد، لأصالةعدم ثبوت اليمين عليه ما لم يثبت أنه منكرأو لم يرد عليه اليمين، و لأصالة عدم ترتبالأحكام اللاحقة للتحالف على تحالفهما منفسخ أو انفساخ أو سقوط، أو نحو ذلك. و يمكنأن يقال: إن الصور الواقعية المحتملةحينئذ أربعة: فإن كلا منهما: إما