بيمين واحدة. و هذا أغلب صور الشك كما لايخفى على من راجع اختلاف الأصحاب في الحلفو التحالف في الدعاوي المفروضة في تنازعالعقود. و أما الصورة الثانية: فيعلم حكمهامما سبق.
و خامسها: أنه في صورة الاختلاف في قدرالعوضين كالثمن أو المثمن
و الأجرة و المنفعة أو المهر، أو الشرائطكالاختلاف في شرط أمر أو أمرين، أو الأجلفي الزيادة و النقصان. و بعبارة اخرى: كلماكان النزاع في الأقل و الأكثر في بابالعقود و هي غالب الفروض المذكورة في كلمةالأصحاب قد ذكرنا: أن اليمين على منكرالزيادة، و الوجه واضح. و ربما قيل في أغلبذلك بالتحالف مدعيا: أن العقد شيء واحدمعين و قد شك في وقوعه كذلك، و هكذا.، فكلمنهما يدعى ما ينكره الأخر، و ليس هذاكدعوى مال في الذمة ابتداء، فيصير كلمنهما مخالفا للأصل، فيتحالفان فيرتفعالمعاوضة إذا أمكنت، و يرجع إلى القاعدةفي مثل النكاح، و إلى اجرة المثل في مثلالجعالة بعد العمل. و فصل الشهيد الثانيرحمه الله في النزاع في قدر الجعل في بابالجعالة بأنه إن كان الاختلاف في اللفظبأن قال الجاعل: (إني قلت: خمسين) و قالالعامل: (قلت: مائة) فهذا موضع تحالف،لمخالفة كل من الكلامين للأصل و عدم مرجح.و إن كان النزاع في الاستحقاق كما لو قال:(أستحق عليك مائة) فقال: (لا، بل خمسين) يحلفمنكر الزيادة، لأصالة البراءة. و هذاالتفصيل يجري في سائر العقود أيضا، مع أنهلم يذكر ذلك في الثمن و المثمن و أجرةالإجارة و نحو ذلك، فيكون في الاختلاف فيالقدر وجوه ثلاثة: التحالف، و حلف منكرالزيادة، و التفصيل في صورتي النزاع.