بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يسمع قول أحدهما بلا حجة. و بعبارةاخرى: مساق هذه العبارة يقضي بكونالاحتياج في الدعوى في تقديم قول أحدهماإلى حجة و مرجح من المسلمات و الواضحات، وإنما البحث بقي في تعيين ذلك، فجعل الشارعالوظيفتين و عينهما. و أما أن أصل الحاجةإلى مرجح فهو مسلم، و نظير ذلك في العرفواضح، فإن في صورة اختلاف زيد و عمرو لوقال قائل: إن قول زيد لا يقبل إلا بتصديقبكر و قول عمرو لا يقبل إلا بتصديق خالدعلم من هذه العبارة مضافا إلى معرفةالضميمتين أن قول شيء منهما لا يقبل بلامرجح، فيصير النبوي المعروف ذا دلالتين،فيدل بسياقه على الحاجة إلى الحجة كيف كانو ليست إلا البينة و اليمين، فمتى ما دلالدليل على نفي البينة فانحصر الطريق فياليمين، و ذلك واضح. و سابعها: أن مقتضىالاعتبار العقلي أيضا كونه كذلك، فإنالمتداعيين من جهة كونهما مثلا مسلمينمؤمنين متساويين في العبودية في نظرالشارع لا وجه لترجيح قول أحدهما من دونشيء يكون حجة و كاشفا عن الواقع رادعا عنالباطل، مع تساويهما من سائر الجهات، و لاريب أن بعد تساقط كلاميهما لا مرجح سوىاليمين، لنفي البينة بالدليل، و لا ثالثبالإجماع. و لو فرض ورود دليل مطلق في سماعقول المدعي بحيث يكون نافيا لليمين فيالظاهر فلا بد من التأمل فيه، فإن كانإطلاقه مسوقا لبيان سماع القول بلا بينةفلا دلالة فيه على نفي اليمين، فيثبتاليمين بقاعدة أخرى، كما ذكره الأصحاب فيمقامات كثيرة مع كون النص مطلقا، و منعوامن لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة،غايته لزوم تأخيره عن وقت الخطاب، وإطلاقه لا ينافي ثبوت اليمين من قاعدةأخرى. نعم، لو كان صريحا في نفي اليمين أومطلقا بحيث يدل على نفيه كنفي البينة، فلانتحاشى حينئذ من سقوط اليمين. و ظاهرالأصحاب في باب العبادات المالية كالزكاةو الخمس و نحو ذلك-