العنوان التاسع و السبعون كل شيء لايعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
(عنوان 79) مقتضى القاعدة عدم سماع قولالمدعي إلا بالبينة، و لكن هنا قاعدةأخرى، و هي: (أن كل شيء لا يعلم إلا من قبلالمدعي يقبل قوله فيه)، و قد مر كثير منأمثلة هذا الباب في العنوان السابق الذيذكرنا فيه موارد سماع قول المدعي معاليمين، فإن أغلبها فيما لا يعلم إلا منقبله. و من هذا الباب: قول مدعي أداء الزكاةو الخمس و نحوهما، و مدعي اختلال شرائطالوجوب على أحد الوجهين. و من هذا البابأيضا: سماع قول الزوجة المستطيعة إلى الحجبحسب المال في دعوى عدم الخوف عليها و ظنهاالسلامة مع دعوى الزوج الخوف عليها، فإنذلك شيء لا يعلم إلا من قبل الزوجةنفسها، لأن الخوف أمر نفساني. و من هذاالباب أيضا: سماع دعوى مجيز النكاح بعد موتالطرف الأخر في صغيرين أو كبيرين أوملفقين: أنه ما دعاه إلى الإجازة الطمع فيالميراث، كما ورد في النص. و كذلك دعوىإرادة الزوجة جنسا في فدية الخلع كماذكروه في بابه، و سماع قول المطلق في عدمالقصد في الطلاق الرجعي، و يجيء توضيحذلك. و كذلك سماع قول النساء في الطهر والحيض، و في العدة، و وجود البعل و عدمه. ودعوى الصغير الاحتلام، أو الأسير استعجالالشعر على