أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحابعلى ذلك‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العانة بالدواء حتى يسلم من القتل، ونظائر ذلك مما يطلع عليه المتتبع.


و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دونبينة أمور:


أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحابعلى ذلك‏

فإنهم في هذه المقامات يحكمون بسماع قولهمع يمينه، بحيث يستفاد منهم كون ذلك منالمسلمات المتفق عليها، لعدم النكير منهمفي ذلك. و تعليلهم بأنه شي‏ء لا يعلم إلامن قبله، يرشد إلى أن القاعدة مجمع عليهاعندهم، كما ذكرناه في العنوان، فلا يردالبحث بعدم ثمرة الإجماع في مورد الشك، أوعدم إمكان التخصيص، كما ذكرناه في البحثالسابق. و فتواهم بذلك مع تعليلهم به أقوىحجة على ذلك، فإنه مع كونه دليلا برأسهكاشف عن وجود دليل آخر كذلك.


و ثانيها: ما علل به في مثل دعوى الغاصب أوغيره‏

من أصحاب أيدي الضمان أو غيره التلف، فإنهيقبل قوله، للزوم تخليده الحبس لو لم يسمعقوله حيث لا يتمكن من الإثبات، و لعله فيالواقع صادق. و هذا التعليل ينطبق على كثيرمن الموارد، و لا فرق بينها و بين غيرها،لعدم القول بالفصل أصلا.


و ثالثها: أن ظاهر قوانين الشرع كون كلشي‏ء فيه مخرج من الشرع‏

و إلا فوجود شي‏ء من التنازعات لا مخرج لهشرعا و لا مخلص غير معلوم، كيف! و الشرعمبني على قطع الخصومات وطي الحكومات، فإذاكان المدعى يدعي شيئا لا يمكن فيه الإثباتبالبينة، فإذا بنينا أنه لا يسمع قولهأيضا إلا أن يثبت و هو غير مخرج و لا مخرجغير ذلك لزم العجز عن قطع الخصومة و بقاءالتشاجر، و ينافيه وضع الشرع، و ليسالدافع إلا سماع القول مع اليمين، كما لايخفى على من تدبر، و إن احتمل غيره في بادئالنظر.


و رابعها: ملاحظة الاستقراء و التتبع فيأغلب هذه الموارد

فإنه مورد نص أو إجماع غالبا، و المشكوكفيه يلحق بذلك أيضا.


/ 727