العانة بالدواء حتى يسلم من القتل، ونظائر ذلك مما يطلع عليه المتتبع. و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دونبينة أمور:
أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحابعلى ذلك
فإنهم في هذه المقامات يحكمون بسماع قولهمع يمينه، بحيث يستفاد منهم كون ذلك منالمسلمات المتفق عليها، لعدم النكير منهمفي ذلك. و تعليلهم بأنه شيء لا يعلم إلامن قبله، يرشد إلى أن القاعدة مجمع عليهاعندهم، كما ذكرناه في العنوان، فلا يردالبحث بعدم ثمرة الإجماع في مورد الشك، أوعدم إمكان التخصيص، كما ذكرناه في البحثالسابق. و فتواهم بذلك مع تعليلهم به أقوىحجة على ذلك، فإنه مع كونه دليلا برأسهكاشف عن وجود دليل آخر كذلك.
و ثانيها: ما علل به في مثل دعوى الغاصب أوغيره
من أصحاب أيدي الضمان أو غيره التلف، فإنهيقبل قوله، للزوم تخليده الحبس لو لم يسمعقوله حيث لا يتمكن من الإثبات، و لعله فيالواقع صادق. و هذا التعليل ينطبق على كثيرمن الموارد، و لا فرق بينها و بين غيرها،لعدم القول بالفصل أصلا.
و ثالثها: أن ظاهر قوانين الشرع كون كلشيء فيه مخرج من الشرع
و إلا فوجود شيء من التنازعات لا مخرج لهشرعا و لا مخلص غير معلوم، كيف! و الشرعمبني على قطع الخصومات وطي الحكومات، فإذاكان المدعى يدعي شيئا لا يمكن فيه الإثباتبالبينة، فإذا بنينا أنه لا يسمع قولهأيضا إلا أن يثبت و هو غير مخرج و لا مخرجغير ذلك لزم العجز عن قطع الخصومة و بقاءالتشاجر، و ينافيه وضع الشرع، و ليسالدافع إلا سماع القول مع اليمين، كما لايخفى على من تدبر، و إن احتمل غيره في بادئالنظر.
و رابعها: ملاحظة الاستقراء و التتبع فيأغلب هذه الموارد
فإنه مورد نص أو إجماع غالبا، و المشكوكفيه يلحق بذلك أيضا.