كدعوى المالك تبديل النصاب أو إخراجالزكاة لو قلنا بأنه يسمع مع اليمين و نكل.و الحق أنه ليس من هذا الباب. و كصورة كونالمدعي غير المالك مع تعذره كالقاضي، وناظر المسجد و الوقف، و الوصي، و نحو ذلكمع نكول المدعى عليه. و الوجه في ذلك: عدموجود مخرج للدعوى إلا يمين المنكر، أوالقضاء عليه بنكوله، لعدم جواز يمينالمدعي هنا، و قس على ذلك غيره.
قاعدة [2] الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
و الوجه فيه: الإجماع. و عدم إمكان الاطلاععلى أفعال الغير غالبا. و لأن الحلف إنماهو لحصول الوثوق بالواقع، و لا يوجبه حلفالغير، لجواز عدم اطلاعه بما اطلع عليهأصل المدعى و المنكر، و العمدة في ذلك:علمهما و إقرارهما و لا ثمرة في ذلك ليمينالغير. و لأن مقتضى الأدلة كون اليمين والبينة على المدعي و المنكر، و لم يقم دليلعلى جواز النيابة و الوكالة و الولايةفيه، و مقتضى الأصل عدم ترتب الآثار إلابعد ثبوت كون يمينه كيمين الأصل، و لا دليلعليه. و دعوى: صدق (المنكر) على الوكيل والولي و الوصي، فيتوجه عليه اليمين كما أن(المدعي) يصدق عليهم، فيتوجه عليه اليمينالمردودة مدفوعة بمنع ذلك، بل دعواه دعوىالأصل، و إنكاره كذلك، و كون دعواه وإنكاره نائبا مناب الأصيل و المولى عليهلا يقتضي كون حلفه كذلك، فتدبر. و هاهناصور اختلف فيها: كامتناع المفلس من الحلفمع وجود شاهد بدين له، أو امتناع ورثةالمديون عن الحلف مع وجود شاهد بدينللميت، فإنه يحتمل فيهما جواز حلف الغرماءمع الشاهد. أو لم يكن هناك شاهد و رد المدعىعليه اليمين أو نكل، فإنه