يمكن القول بالرد على الغريم. و صورةإحبال الراهن الجارية، و دعواه إذنالمرتهن مع نكول المرتهن و الراهن، فإنهيمكن إحلاف الأمة. و في صورة الوصية لأمولد بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة و هناكلوث، فإنه لو نكل الورثة عن اليمين يحتملإحلاف أم الولد، كما ذكره الشهيد رحمهالله في قواعده.
قاعدة [3] الحلف: إما على إثبات [و إما علىنفي]
كما في ضميمة الشاهد، و اليمين المردودةمن المنكر أو الحاكم مع النكول، و يمينالمدعي فيما لا يعلم إلا من قبله. و إما علىنفي، كيمين المنكر. و على التقديرين: فإماعلى فعل نفسه، أو على فعل غيره، فهذه أقسامأربعة. و الحلف في الكل على البت و القطع،إلا في الحلف على نفي فعل الغير، فإنه علىنفي العلم. و الوجه في ذلك: أن المتبادر منالأدلة كون الحلف إثباتا و نفيا على نفسالمدعي، كما أن البينة عليه فقوله: (اليمينعلى من أنكر) يعني: على مضمون إنكاره، لاعلى عدم علمه بذلك، فكونه على البت إنما هومقتضى الأدلة، مع أن الحلف على عدم العلملا يعد عرفا حلفا على ذلك المدعى. و أما فيصورة نفي فعل الغير، فحيث إن الحلف يعتبرفيه القطع و لو شرعا و هو لا يمكن غالباحصوله في نفي فعل الغير لعدم انحصاره، وعدم جريان أصالة عدم الفعل، لمعارضتهبغيره بعد القطع بصدور فعل منه اكتفي علىنفي العلم حذرا من الحلف على ما لا يعلم. ومن هنا ظهر: أن فعل الغير لا خصوصية له،فنقول: لا بد من كون اليمين على البت إلافيما لم يمكن الاطلاع عليه غالبا، و لذلكلو كان فعل الغير راجعا إلى نفسه بحيثيتمكن من الاطلاع لزمه الحلف على البت،كما لو ادعي عليه جناية بهيمته و أنكر،نظرا إلى أن البهيمة لا ذمة لها و التعلقبذمة المالك فرع التفريط،