فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاععليه، فيعتبر القطع. و يمكن دعوى ذلك فيمالو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لاذمة له أيضا.
قاعدة [4] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع فيالمعاصي، ففيه التعزير
و الوجه فيه: عموم ما دل على النهي عنالمنكر و الأمر بالمعروف، و ما دل علىالإعانة على البر و التقوى، و من جملةأفراده: تعزير العاصي. و لا يكون مجرد سكوتالشارع عن بعض المعاصي و عدم وجود تحديدفيه دالا على العفو بدون ذلك. و تحديدهموكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر والنهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلىما مر من عموم دليل ولايته.
قاعدة [5] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
بالنص و الإجماع مع تخلل الحد في الأول. وفي الثالثة قولان معروفان مبنيان علىمعرفة معنى الروايات، فراجع. و الأحوطالقتل في الرابعة، استصحابا لاحترامالدم، و إن كان في رواية يونس: أصحابالكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد[مرتين] قتلوا في الثالثة.
قاعدة [6] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع منالجنايات، ففيه الحكومة
و الوجه: أن قاعدة الضمان تقضي بالقيمة،خرج ما ورد من الشرع النص على اعتبار قدرمعين، و بقي الباقي تحت الدليل، فيقومصحيحا و معيبا بالجناية، و يؤخذ ما بهالتفاوت. و هذه القاعدة في العبد باقية علىذلك، فإن في إتلافه قيمته، و في أطرافهبالنسبة. نعم، لو زادت قيمته عن دية الحرزدت إليها. قيل: إلا في الغاصب، فإنه يؤخذبأشق الأحوال. و في الحر انخرمت فيما لهمقدر دون غيره، فيكون العبد أصلا للحرفيما لا مقدر له، كما أن الحر أصل فيالمقدرات.