و لا من قوله: (اشتريت) أن لا يكون شفعة، بليقصدان من العقد معناه المتعارف و يتخيلانأن الحكم فيه كذلك، و هذا ليس قصدا متعلقابالعقد حتى يتبعه و إن كان لو اعتقد خلافهلم يفعل. نعم، لا يجزئ هذا الكلام في صورةالمقاولة قبل العقد أو في أثنائه، فإنهمايرجعان إلى الشرط، بمعنى كونهما قاصدينللعقد على هذا النحو، فينبغي التقييد. والكلام فيه من حيث كونه مقيدا للعقد قدعرفته، و سيتّضح حكمه في باب الشروط. فتلخصمن ذلك: أن قصد الأحكام و اللوازم المترتبةعلى العقد غير لازم، و عدم قصدها غير مضر،و قصد عدم ترتب ما يترتب أو ترتب ما لايترتب غير نافع و لا مضر، و إنما اللازمقصد اللفظ و المعنى المقصود مع كيفياته: منتنجيز أو تعليق، إطلاق أو تقييد، اتصال أوانفصال، فوري أو متراخ، لازم أو جائز علىكيفياتها المقررة و قصد الأركان منالمتعاقدين و العوضين و ما يقوم مقامها،على حسب اختلاف العقود و الإيقاعات. نعم، بقي هنا كلامان:
أحدهما: أنه متى ما لزم قصد الكيفياتالمقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكرما يدل عليها أيضا
إذ قد تقرر أن القصد الخالي عن الأمارة لاعبرة به، و سنحققه في شرائط العقود إن شاءالله. أما لو قصد واحدا من الكيفيات و لميأت بما يدل عليه كما لو قصد التزلزل والجواز و أتى بلفظ مطلق، أو عكس فأتى بلفظدال على التزلزل و قصد اللزوم فهل القاعدةفي هذا المقام البطلان لعدم الدال فيالأول و عدم القصد في الثاني و كلاهماشرطان، أو الصحة فيهما اكتفاء بأحدالأمرين في أصل الكيفية بخلاف الأحكامالخارجية بتبعية اللفظ في المقامين أوبتبعية القصد في المقامين؟ وجوه. و الذييقتضيه النظر الصحيح: أن القصد العاري عناللفظ لا عبرة به، فإن كان قاصدا للنوع وقاصدا لوقوعه جائزا من هذا اللفظ مع أنهبظاهره مفيد للزوم