و ثالثها: أن الشي‏ء المقر به قد يكونمالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليها عرفا فتدخل تحت العموم و لما مر مندليل قيام إشارة الأخرس مقام الكلاممطلقا، و لا فرق بينه و بين غيره. و في كونهبالكتابة مع القدرة على الكلام لا إشكالفي عدم ترتب الحكم عليه، لعدم صدق الإقرارعليه و إن علم كونه قاصدا أو شوهد كاتبا. وأما مع العجز فالظاهر أيضا عدمه، للأصل وعدم صدق الإقرار. نعم، الإشارة كالقول.


و ثالثها: أن الشي‏ء المقر به قد يكونمالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا


و المال قد يكون عينا في يده، و قد يكونكليا في ذمته. و كل ذلك داخل تحت عموم النص،لما فيه من حذف المتعلق، فإن إقرار العاقلعلى نفسه جائز في أي شي‏ء كان، و لا فرقبين الإقرار بمال معلوم معين، أو مجهول،لعموم الدليل، و لأن المقر قد لا يعلمالتفصيل، و يقر بالمجمل حتى يحصل البراءةبصلح و نحوه، و يرجع في تفسيره إليه، ويفسره بما يمكن انطباقه على إقراره و يمكنإرادته منه، لا بما يعلم عدم انطباقهعليه، و من هنا انتشرت الفروع في ذلك واختلفوا في الأمثلة، و الضابط ما ذكرناه.


و رابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون منإنكاره، لا من إقراره‏


كما لو قيل: (إن هذا مالك) فقال: (ليس هذامالي) أو (تستحق هذا الحق علي) فقال: (لاأستحقه عليك) و نحو ذلك. و بعبارة اخرى: قديكون بلفظ النفي، كما يكون بطريق الإثبات،فهل هذا أيضا داخل في عموم الإقرار؟ أو لا،بل الإقرار ما كان إثباتا لأمر هو ضرر أوسبب للضرر؟ و أما النفي فلا يدخل تحتالإقرار، بل هذا يسمى إنكارا. أو نقول: إنالنفي إذا وقع في مقابل إثبات كما فيالمثال المفروض يعد إنكارا لما أثبتهالأخر، و لو وقع مؤكدا لنفي آخر يسمىإقرارا، كما لو قيل: (أنت لا تستحق في هذاالمال شيئا) قال: (لا أستحق) أو (ليس هذا لك)قال: (نعم‏


/ 727