عليها عرفا فتدخل تحت العموم و لما مر مندليل قيام إشارة الأخرس مقام الكلاممطلقا، و لا فرق بينه و بين غيره. و في كونهبالكتابة مع القدرة على الكلام لا إشكالفي عدم ترتب الحكم عليه، لعدم صدق الإقرارعليه و إن علم كونه قاصدا أو شوهد كاتبا. وأما مع العجز فالظاهر أيضا عدمه، للأصل وعدم صدق الإقرار. نعم، الإشارة كالقول.
و ثالثها: أن الشيء المقر به قد يكونمالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا
و المال قد يكون عينا في يده، و قد يكونكليا في ذمته. و كل ذلك داخل تحت عموم النص،لما فيه من حذف المتعلق، فإن إقرار العاقلعلى نفسه جائز في أي شيء كان، و لا فرقبين الإقرار بمال معلوم معين، أو مجهول،لعموم الدليل، و لأن المقر قد لا يعلمالتفصيل، و يقر بالمجمل حتى يحصل البراءةبصلح و نحوه، و يرجع في تفسيره إليه، ويفسره بما يمكن انطباقه على إقراره و يمكنإرادته منه، لا بما يعلم عدم انطباقهعليه، و من هنا انتشرت الفروع في ذلك واختلفوا في الأمثلة، و الضابط ما ذكرناه.
و رابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون منإنكاره، لا من إقراره
كما لو قيل: (إن هذا مالك) فقال: (ليس هذامالي) أو (تستحق هذا الحق علي) فقال: (لاأستحقه عليك) و نحو ذلك. و بعبارة اخرى: قديكون بلفظ النفي، كما يكون بطريق الإثبات،فهل هذا أيضا داخل في عموم الإقرار؟ أو لا،بل الإقرار ما كان إثباتا لأمر هو ضرر أوسبب للضرر؟ و أما النفي فلا يدخل تحتالإقرار، بل هذا يسمى إنكارا. أو نقول: إنالنفي إذا وقع في مقابل إثبات كما فيالمثال المفروض يعد إنكارا لما أثبتهالأخر، و لو وقع مؤكدا لنفي آخر يسمىإقرارا، كما لو قيل: (أنت لا تستحق في هذاالمال شيئا) قال: (لا أستحق) أو (ليس هذا لك)قال: (نعم