عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس لي) و نظائر ذلك. و الثمرة تظهر فيما لورجع من النفي إلى الإثبات، كما لو قال: (هذاليس مالي) ثم رد و قال: (مالي) فهل يدفعإليه، أو لا لأنه إنكار بعد إقرار فلايسمع؟ و النفي أيضا قسمان: مرة يكون لازمالشي‏ء مثبت، و مرة يكون لازما لنفي، و مرةيكون ابتداء، كما لو قال المالك: (إني مابعتك) و قال المشتري: (بعتني بمائة) و الفرضأن العين تالفة، فبعد يمين المالك يستحقالقيمة، و لو فرض أنها خمسون فالمالك نافللخمسين الزائد بنفيه البيع. و لو أنكرهالمشتري و قال البائع: (بعته بمائة) فحلفالمشتري و ضمن القيمة و كانت مائة و خمسين،فالبائع قد نفى الخمسين الزائد بإثباتهالبيع بمائة. و لو قيل: (إنك تستحق علي مائة)فقال: (لا استحق عليك شيئا) يصير النفيابتداء، فلو فرض أن المشتري أو البائع رجععن نفيه للزائد و قبل دعوى الأخر، فهليعتبر ذلك، أم لا، بل هو إنكار بعد الإقرارفلا يسمع؟ ظاهر الأصحاب في هذه المقاماتعدم الفرق بين النفي و الإثبات. و الإقرارعبارة عن تقرير شي‏ء يضر على نفسه، سواءكان إثباتا أو نفيا، و ليس معنى الإقرار:الإثبات المصطلح حتى لا يشمل صورة النفي. وما يقال: إن بعد نفيه للعين أو للحق عن نفسهإذا رجع بعد ذلك و أراد الأخذ يأخذ، لأنهلم يخرج بالنفي عن ملكه كما نص عليه أساطينالأصحاب في مقامات عديدة فليس من جهة عدمالعبرة بالنفي، بل من جهة أن صاحب اليد أوالذمة إذا أقر لزيد بشي‏ء و أنكره زيد وقال: (ليس مالي) و الفرض أن ذا اليد أيضا غيرمدع للملكية، فيبقى مجهول المالك، فإذاادعاه من أنكره أولا بلا معارض يدفع إليه،لجواز الذكر بعد النسيان أو نحو ذلك. و مايقال في دعاوي أبواب العقود في العوض ونحوه: إنه يثبت أقل الأمرين‏

/ 727