بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مثلا و نحو ذلك، لأن الزائد منفي بإقرارهأو بإقرار الأخر أو بهما معا كما هو الغالبفهو على فرض بقائهما على ذلك الوضع. فلوفرض: أن من أنكر الزائد ابتداء أو من جهةإثبات شيء آخر لو رجع و قال: (إنى أقول مثلما تقول، فأعطني ما ذكرته أولا) لاستحق ذلكمن دون بحث و شبهة كما لو قال العامل: (جعلتلي اجرة خمسين) و أنكر الجاعل الجعل و حلفرجع إلى أجرة المثل حيث كان العمل بالأذن.فلو كانت اجرة المثل مائة فقد نفاه العاملمن نفسه بدعواه الخمسين، فلا يستحق سوىالخمسين. و لو فرض: أن العامل رجع عما كانيذكره أولا و قال: (أستحق عليك اجرة المثل وكنت كاذبا في كلامي الأول) فهل يلزم الجاعلبدفع تمام الأجرة على مقتضى إقراره معارتفاع المعارض، أو أن هذا كما أقر علىنفسه [فذلك أيضا أقر على نفسه] بالنفي،فليس له المطالبة و إن كان ذاك في الواقعمشغول الذمة؟ ظاهر الأصحاب: أن المقر علىنفسه بالنفي يلزم بالنفي، و لو رجع عنإقراره السابق ليس له مطالبة ما نفاه و إنكان المقابل أيضا أقر له بذلك. نعم، فيصورة العين الخارجية نصوا على أنه يأخذها،و الوجه ما ذكرناه. و أما ما في الذمة فليسكذلك، بل يقولون: لا يطالبه و إن وجب علىالمقابل الإيصال بينه و بين الله تبارك وتعالى. و لو قيل: بأن كل إقرار على نفي حق أونفي ملك أو نفي استحقاق مال إذا رجع صاحبهعنه مع كون المقابل مقرا له بالحق يستحقذلك لأنه مطالبة من دون معارض كان وجها، مندون فرق بين العين و الدين. أما لو رجعالنافي إلى الإثبات فرجع المثبت إلى النفيكما لو قال: (لك علي كذا) فقال: (ليس لي عليك)ثم جاء و قال: (أعطني ما لي عليك الذي أقررتبه فإني مقر به) فقال الأخر: (ليس لك عليشيء) فهل يؤخذ المقر المثبت بإقراره