عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابق و النفي لا عبرة به بعد الرجوععنه، أو بالعكس، فيؤخذ النافي بنفيه و لايسمع بعد ذلك دعواه، أو يتعارض النفي والإثبات السابقان و يتساقطان و يصير هذادعوى جديدة يرجع فيه إلى البينة و اليمين ولا وجه للإقرار في ذلك؟ ربما يقال: إنالإقرار إذا عارضه نفي المقر له فهو ساقط،لأن عدم المعارض من شرائط النفوذ، نظراإلى أن الجمع بينهما غير ممكن، و الترجيحمن دون مرجح قبيح فيتساقطان، مضافا إلى أناشتغال الذمة المسبب عن الإقرار في الظاهرلو اقتضى وجوب دفع المال و إقراره بالنفيأوجب الامتناع عن الأخذ و عدم جواز الأخذ،لزم من ذلك التكليف بما لا يطاق، فلا وجهلحكم الأصحاب بالثبوت و عدم جوازالمطالبة، هكذا أفاده بعض المعاصرين. ولكن ذلك محل للنظر من وجوه: أما أولا: فلماأشرنا إليه من الشبهة في كون النفي داخلافي الإقرار أم لا، سيما إذا كان في مقابلهإثبات، و لا دليل على حجية الإنكار بنفسهحتى يلتزم به صاحبه. و أما ثانيا: فلأنه لوفرض كونه كذلك فلا معارضة هنا، لجوازالتزام كل منهما بحكم إقراره، أما المقربالاشتغال فبالتزام الدفع، و أما المنكرفبعدم المطالبة. و ليس معنى عدم المطالبةعدم الأخذ كما توهمه الفاضل المعاصر حتىيلزم التكليف بما لا يطاق، بل عدم التسلطعلى الأخذ إذا لم يعطه، فيصير محصله: أنالمقر على نفسه بالثبوت يجب عليه الدفع،فإذا دفع جاز للنافي أخذه، لأنه: إما يدريأنه ماله و إما لا يدري به، و على كل حالفهو جائز، فإنه إذا دفع إلى أحد مالا و قال:(هذا شي‏ء أنت تطلبه مني و حق لك علي) جازلي أخذه و إن لم أكن عالما بذلك بلا شبهة، وإذا لم يدفع و عصى لم يجز للثاني إلزامهبالدفع و هو

/ 727