و خامسها: أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرةبه لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضررنفسه‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطالبة، و بينه و بين الأخذ إذا أرادالأخر الدفع بون بعيد، فأي تكليف بما لايطاق يلزم من ذلك حتى يتعطل الأمر و يمتنعالجمع؟ و ثالثا: يمكن القول بعدم كون النفيمعارضا للإثبات، غايته: أنه لا يدري أن لهحقا عليه و المقر يثبته، و هو لا ينافي عدمعلم المقر له، فيمكن الحكم بوجوب الدفع وجواز المطالبة أيضا إذا رجع المنكر عنإنكاره و قال: (أطلب منك ما أقررت به) كما فيالرجوع على العين التي أنكرها. و بالجملة:يحتاج تنقيح هذه المسألة إلى بسط مقال وشرح حال، يمنعنا عنه الاستعجال.


و خامسها: أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرةبه لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضررنفسه‏

و أما لو تركب من ضرر نفسه و ضرر غيره:فمرة: يكون الفرض قابلا للانفكاك، كما لوأقر أحد الشريكين في دار أن نصف هذه الدارلزيد، فيصير الضرر على نفسه دون شريكه ويفكك الحكم، فالشريك يأخذ نصفه تماما، ويبقى النصف الأخر بين المقر و المقر لهأثلاثا أو بالتنصيف، على الوجهين فيمحلهما. و كذلك لو أقر ببيع حصته و حصةشريكه، فإنه يمضي في حصة نفسه. و مرة لايكون أصل الشي‏ء الذي أقر به في ذاتهقابلا للانفكاك و إن كانت الآثار واللوازم قابلة للتفكيك، كالإقرار بأنيبعت لزيد فإنه لا ينفك عن كون شي‏ء مشترىفي الواقع، و كالأقرار بالزوجية و بالبنوةو نحو ذلك من الأمور الارتباطية الغيرالقابلة للتفكيك و ظاهر الأصحاب في ذلكأيضا إجراء أحكام الزوجية و النسب و نحوذلك على المقر دون المنكر، فيفككون أيضابحسب الأحكام. و الوجه فيه: أن ترتب هذهالأحكام لا يدور مدار وجود الموضوع فيالواقع، بل المعتبر الثبوت و لو شرعا، فإنما ثبت بالبينة كما لو علم في الواقع، معاحتمال كذب الشهود، فمتى ما جعل الشارعالإقرار سببا لترتب الحكم على المقر كان‏


/ 727