بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الموضوع في حقه بمنزلة الثابت واقعا،فتلزمه أحكامه. و كون الموضوع في الواقعمما لا يقبل التفكيك فإما ثبوت الحكمعليهما معا، أو عدم ثبوته عليهما معا إنماينفع لو كان الحكم تابعا للواقع، و لو كانبالتعبد فهو قابل للتفكيك، و ظاهر الدليلكون الإقرار نافذا على المقر تعبدا. و ربمايذكر لذلك وجه آخر، و هو أن الموضوعالواقعي تترتب أحكامه على من علم به و لاتترتب على من جهل، فإن من علم بأن فلانةزوجته ترتب عليه أحكامه فلا يجوز له نكاحأمها و أختها و نكاح الخامسة إلى غير ذلك وإن لم تكن في الواقع زوجة له، لأن العملبالمعتقد واجب، و من لم يعلم بأنها زوجتهلا يترتب عليه أحكامه و إن كان في الواقعزوجته، لأن الأحكام مشروطة بالعلم فيالتكاليف. فصار الحاصل: أن المدار علىالاعتقاد، وافق الواقع أو خالف، فإذا كانكذلك فمن أقر بأن فلانة زوجته فقد أخبر عناعتقاده بذلك و أنه علم به فتترتب عليهأحكام العلم، و من أنكر فهو غير عالم فلاحكم عليه، و هذا ليس حكم الموضوع الواقعي ولا حكم الإقرار تعبدا بالشرع، بل إنما هوحكم الاعتقاد اللازم الاتباع المعلومبإقراره. و هذا الوجه منظور فيه و إن اعتمدعليه بعض المعاصرين لأن الحكم الناشئ عنالاعتقاد لا يلزم به في الشرع، بل يحول علىالاعتقاد، و المفروض: أن في باب الإقراريلزم المقر بما أقر به، و لو كان ذلكلاعتقاده لبين له التكليف على ما يعتقده،و هو أبصر بنفسه، مضافا إلى أن الاعتقادإذا دار الحكم مداره فينبغي أن المقر إذارجع يقبل إنكاره، لأنه يكشف عن انقلاباعتقاده الموجب لتغير الحكم. و لا يمكن منعذلك، لأن الاعتقاد شيء لا يعلم إلا منقبله، فينبغي سماع دعواه فيه كيف كان، و هوشيء قابل للتبدل و التجدد، على أنالأخبار لو كان عن اعتقاده