و سابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ماينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



باب لزوم العمل بالمعتقد كما أشرنا إليهسابقا فهو غير خال من النظر على ما أشرناسابقا، فراجع.


و سابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ماينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع‏


و وجهه: إطلاق الرواية فإنه دال علىالنفوذ مطلقا، سواء عقبه بما ينافيه منإنكار و تأويل أو لم يعقبه، فيكون الضابط:أن كلما تحقق مفهوم الإقرار عرفا فلا يسمعما ينافيه و ما لم يتحقق فيسمع، لأنه مخرجللإقرار عن الإقرارية، لا أنه منافللإقرار. و ما وقع الخلاف بينهم في مسائلالاستثناء و بدل البعض و الفصل و الوصل وفي مثل قوله: (له علي ألف من ثمن مبيع لمأقبضه) و نحو ذلك كلها مبنية على معرفة أنالإقرار يتحقق بالجزء الأول من الكلامفيكون ما بعده منافيا له، أو لا يتحقق إلابانقطاع الكلام بمعنى: أن عدم تعقبه بماينافيه متصلا مأخوذ في مفهوم الإقرار، فمالم يصدق الانقطاع عرفا لم يتحقق مفهومالإقرار أو أن ذلك يتفاوت بحسب المقامات وبحسب القيود؟ و حيث إن المسألة عرفيةفالعمدة معرفة كون هذا الكلام في العرفكلاما واحدا، أو كلامين ينافي آخرهماأولهما؟ فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك.


تنبيه


الإقرار إنما يتمسك به في مقام وجود منيدعي المقر به، و بعبارة اخرى: لا يكونالإقرار معارضا مع فعل المقر ما لم يكنهناك من يعارضه و يعتمد على إقراره. فلوأقر واحد بأن هذا المال الذي في يدي ملكلزيد، أو قال: (ليس مالي) ثم قال: (وهبتكإياه) أو رجع عن إقراره و قال: (هذا ملكي) ولم يكن زيد يدعي هذا المال فالمدار علىتصرف المقر و فعله، و لا يعارضه إقراره، وليس على‏


/ 727