عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتهب أن يتوقع الإجازة من المقر له. وهذا في صورة إمكان تجدد الملك للمقر واضح،لاحتمال كونه وقت الإقرار ملكا لزيد ثمصار وقت التصرف ملكا للمقر، و هذا لا مانعمنه. و أما في صورة عدم إمكان التجدد. إمابحسب الزمان كما لو قال: (هذا مال زيد) ثم مندون تخلل فصل بحيث لا يمكن تجدد سبب ملك فيذلك الوقت وهبه لشخص سمع هذا الإقرار منه،و إما بحسب أصل الاستعداد كما لو أقر أنهذه الدار التي في يدي وقف على الفقراء أووقف بقول مطلق و لم يذكر الموقوف عليه، أوقال: وقف لأولادي و نحو ذلك ثم باع تلكالدار، أو أوصى بها، أو تصرف فيه غير ذلكمما لا يجوز في الوقف، من دون وجود معارضيدعي ذلك و يتمسك بالإقرار، فهنا ربمااستشكل فيه، من جهة أن الإقرار قضى بأنهليس في ملكه، و لا يمكن تجدد ملك له بحسبالفرض، فلا يصح ما تصرف فيه. و الوجه فيهأيضا: الحكم بصحة التصرف تقديما لما هوصريح في الملكية على ما هو ظاهر في خلافه،فإن الإقرار ربما يكون مبنيا على أغراض وهو أعلم بنيته و قصده، و فعله محمول علىالصحة كيف كان. نعم، مع وجود المعارض يقدمالإقرار و يحكم ببطلان تصرفاته. و عموم(إقرار العقلاء) لا يفيد أزيد من ذلك،فتدبر.

/ 727