بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهو مسلم، فإن ضمان المتلف يقضي بوجوبالدفع إلى المالك مع المطالبة لكن معاجتماع شرائط التكليف، و هذا لا مانع منهفي الطفل، فإنه ضامن بالفعل يجب عليه دفعهإذا اجتمع فيه شرائط التكليف. و إن كانخصوص الحكم المطلق المنجز، فاستلزامالحكم الوضعي للتكليف بهذا المعنى ممنوعكما أشرنا إليه. مضافا إلى أن عدم وجودالضمان في الصبي إلى حال البلوغ يوجب عدمهبعده أيضا، لبراءة ذمته في آن البلوغ، و لاسبب بعد ذلك، و كون الإتلاف حال الصبي سبباللضمان حال البلوغ خلاف ظاهر الدليل. وتظهر الثمرة في صحة الإبراء و غير ذلك ممالا يخفى. و من هذا الباب سائر الأسباب، فإنأسباب الوضوء و الغسل موجب في الصبي أيضالهما عند تعلق التكليف، و الوطي مثلا سببللتحريم في المصاهرة و لواحقها في الصبيكالبالغ، و على هذا النحو غيره.