عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهو مسلم، فإن ضمان المتلف يقضي بوجوبالدفع إلى المالك مع المطالبة لكن معاجتماع شرائط التكليف، و هذا لا مانع منهفي الطفل، فإنه ضامن بالفعل يجب عليه دفعهإذا اجتمع فيه شرائط التكليف. و إن كانخصوص الحكم المطلق المنجز، فاستلزامالحكم الوضعي للتكليف بهذا المعنى ممنوعكما أشرنا إليه. مضافا إلى أن عدم وجودالضمان في الصبي إلى حال البلوغ يوجب عدمهبعده أيضا، لبراءة ذمته في آن البلوغ، و لاسبب بعد ذلك، و كون الإتلاف حال الصبي سبباللضمان حال البلوغ خلاف ظاهر الدليل. وتظهر الثمرة في صحة الإبراء و غير ذلك ممالا يخفى. و من هذا الباب سائر الأسباب، فإنأسباب الوضوء و الغسل موجب في الصبي أيضالهما عند تعلق التكليف، و الوطي مثلا سببللتحريم في المصاهرة و لواحقها في الصبيكالبالغ، و على هذا النحو غيره.

/ 727