بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كونه قاصدا لشخص آخر، كما ذكرته سابقا.لأنا نقول: ليس الكلام في صورة التنازع، بلالمراد بيان الحكم الواقعة، فنفرض أنالمالك قال: إني أدفع هذا المال و أشتريلزيد، فباع البائع بهذا الوجه، فهل الملكصار للمالك أو لزيد؟ ظاهر كلام المحققالثاني: أنه للمالك، سيما أن هذا الفرضينعكس في بيع الغاصب و شرائه، فإن الثمن أوالمثمن بعد ما صارا ملكا لغيره فإنه و إنقصد كون العوض الأخر له لا يترتب عليهالأثر، بل يصير لمالك العوض مع إجازته،لقاعدة المعاوضة. و بالجملة: ليس مسألتناهذه من باب الحكم الظاهري، كما ذكروه فيمالو ادعى المشتري: أني كنت اشتريته لزيد فلميرض، لا يسمع منه، أو ادعى الوكالة فيالشراء فأنكره الموكل، فإن البيع يصير لهو يستحق البائع الثمن ظاهرا. و الحاصل:كلامنا فيما تغاير المقصود في التملك معمالك العوض و كان هذا مع علم منالمتعاقدين، فظاهر كلام المحقق الشيخ عليرحمه الله و غيره وقوع المعاملة لمالكالعوض بلا إجازة أو معها كما في بيع الغاصبو نحوه لقاعدة ذكرها، و مقتضى القصد وقوعهللمقصود دون غيره، و مع التعارض فينبغيالبطلان، لتخلف أحد الشرطين في كل منهما،فما معنى الحكم بالصحة؟ و التخلص من هذاالإشكال بأحد وجوه: أحدها أن يقال: قاعدةالتبعية للأصل إنما هي من باب الظواهرالتي يمكن الخروج عنها بدليل كما فيالنكاح بمهر أو شرط فاسدين، فإن النكاحيصح و المهر و الشرط يفسدان في بعضالمقامات. فنقول هنا أيضا: ظاهر اتفاقهمعلى صحة بيع الغاصب و شرائه إلا من زعمبطلان الفضولي يدل على عدم اعتبار القصدهنا، و نظيره من دفع مبيعا ليكون الثمنلغيره، أو دفع ثمنا ليكون المبيع لغيره،إذ الفارق غير موجود. و ثانيها أن يقال: ليسكلامهم في صحة بيع الغاصب و شرائه فيما لوكان مقصوده انتقال العوض الأخر شرعا إليه،بل في مقام يكون مقصوده انتقاله العرفي