بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن كان مستنده في ذلك المرسلة الدالة علىجواز تصرف الصبي إذا بلغ عشرا كما روى فهوضعيف السند مخالف للشهرة، بل الإجماع كماذكرناه، مخالف للأصول، و مع ذلك فلا دلالةفيه، لأن جواز التصرف غير جواز كل تصرف،خصوصا البيع. و لعلنا نقول ببعض التصرفاتللنص، غايته: إطلاق لا ينصرف إلى مثلالعقود و الإيقاعات. مع إمكان حمله علىالأنثى فإنها في العشر بالغة، أو علىمقارنة بلوغه العشر لبلوغه الحقيقيباحتلام و نحوه. و لو سلم كل ذلك، فنقول:الخبر يكون من جملة الأخبار الدالة على أنالبلوغ يصير بالعشر و لا نقول به، و هونزاع آخر. و إن كان المستند ما رواه الصدوقو الكليني في الصحيح إلى صفوان، عن موسى بنبكر و هو واقفي غير موثق عن زرارة عن أبيجعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلامعشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما أعتق، أوتصدق، أو أوصى على أحد في معروف فهو جائز. وصحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهماالسلام قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و صدقتهو وصيته و إن لم يحتلم. و ما في صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله، و صحيحة أبي أيوبفي الغلام ابن عشر