عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن كان مستنده في ذلك المرسلة الدالة علىجواز تصرف الصبي إذا بلغ عشرا كما روى فهوضعيف السند مخالف للشهرة، بل الإجماع كماذكرناه، مخالف للأصول، و مع ذلك فلا دلالةفيه، لأن جواز التصرف غير جواز كل تصرف،خصوصا البيع. و لعلنا نقول ببعض التصرفاتللنص، غايته: إطلاق لا ينصرف إلى مثلالعقود و الإيقاعات. مع إمكان حمله علىالأنثى فإنها في العشر بالغة، أو علىمقارنة بلوغه العشر لبلوغه الحقيقيباحتلام و نحوه. و لو سلم كل ذلك، فنقول:الخبر يكون من جملة الأخبار الدالة على أنالبلوغ يصير بالعشر و لا نقول به، و هونزاع آخر. و إن كان المستند ما رواه الصدوقو الكليني في الصحيح إلى صفوان، عن موسى بنبكر و هو واقفي غير موثق عن زرارة عن أبيجعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلامعشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما أعتق، أوتصدق، أو أوصى على أحد في معروف فهو جائز. وصحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهماالسلام قال:

(يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و صدقتهو وصيته و إن لم يحتلم. و ما في صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبد الله، و صحيحة أبي أيوبفي الغلام ابن عشر

/ 727