عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إليه حتى يتصرف فيه و ينتفع به. و بعبارةاخرى: بائع فرس الغير لا يريد بالمعاملة أنيكون الثمن ملكا له شرعا، لأنه لا يمكنذلك، بل غرضه أن يدفع و يأخذ الثمن بالبيعو ينتفع به و إن كان في الواقع يكون ملكالمالك الفرس إن أجاز و للمشتري إن لم يجز،و كذلك دافع المبيع أو الثمن من نفسه حتىيكون الثمن لزيد أو المثمن له، لا يريدبذلك الانتقال إليه بالمعاملة، بل هوالداعي إلى هذه المعاملة، بمعنى أنه يريدأن يملك فيعطيه إياه، فليس قصده ملكيةالغير من هذه المعاملة، بل من أمر آخر. وبالجملة نقول: إن هذه الصور ليس فيها قصدفي المعاملة مغاير لما ينبغي أن يقع عليه،و إنما المنافي قصود خارجية لا عبرة بها فيالعقد مع تحقق أركانه. و ثالثها أن يقال: إنالقصد الذي يتبعه العقد ما كان له دال فيظاهر العقد من شرط أو نحوه، دون القصدالخالي عن اللفظ، و لا ريب أن قصد الغاصبكون العوض له لم يذكر في العقد، و كذا قصدالدافع كون العوض للغير لم يذكر في اللفظ،بل إنما هو مجرد قصد من دون دال، فلا عبرةبهذا القصد. فإن قلت: لم لم يذكر في العقدما يدل عليه؟ فإن قول الغاصب: (اشتريت) أوقول البائع له: (بعتك) يدل على أن الانتقالإليه، و هو المقصود من اللفظ، فإذا وقعخلافه لزم منافاة القصد. قلت: لا نسلم أنمجرد جعل المخاطب هو الغاصب يدل على قصدالانتقال إليه، فإن الوكيل يخاطب بقوله:(بعتك) مع أن الانتقال ليس إليه، و لذلكصرحوا في باب النكاح بلزوم تسمية الزوجين،و لا يخاطب الوكيل بـ (أنكحتك) بخلافالوكيل في البيع. و بالجملة: كون ظاهرالعقد معه لا يدل على كونه مقصودا منالانتقال، لاحتمال الفضولية و الغاصبية والوكيلية و نحو ذلك.

/ 727