عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سنين يوصي؟ قال: (إذا أصاب موضع الوصيةجازت. مع ما في رواية زرارة و موثقة محمد بنمسلم من التأييد لهما. و مرسلة ابن أبيعمير الدالة على جواز طلاق من بلغ عشرسنين. و الرواية الضعيفة الدالة على جوازعتقه. فنقول: إن كل ذلك من أدلة القول بحصولالبلوغ في العشرة، و لا نقول به. و لو سلمفهذه الأخبار بعضها ضعيفة، مع عدم شهرةجابرة، و الصحيح منها [مهجور] معارض بما هوأقوى منه، مضافا إلى ما مر من الأدلة هنا. ومع ذلك كله فالقياس باطل، فلعلنا نقتصرعلى جواز الوصية و الصدقة و الطلاق، و لانتسرى إلى الغير. و بالجملة: هذه الأخبارمع وجود المعارض القوي و عدم شهرة العملبمضمونها لا يعتمد عليها. نعم، ذهب بعضالمتأخرين و أظن أنه المولى المقدسالأردبيلي إلى جواز معاملات الصبي المميزمطلقا، و له على ذلك ضروب من الأدلة: الأول:ما دل على صحة العقود من العمومات أجناسا وأنواعا، فإن العقد و البيع و الإجارة و نحوذلك يصدق على عقد الصبي فيصح، و ليس هنا مايخرجه عن العموم. و الثاني: أن جوازه فيالوصية و التدبير و الصدقات كما هو مقتضىالأخبار السابقة مع كونها مجانية يقضيبجوازه في المعاوضات بطريق أولى.

/ 727