تخريجها بحيث يدخل تحت أحد المذكورات، وبعضها مما لا يمكن. فيعلم من ذلك تداول هذهالأمور في زمن الشارع أيضا، فلو كانالمشكوك فيه حراما و فاسدا لم يقرر الشارعلهم على ذلك، مع أن ظاهر اتصال هذا التداولإلى زمن الشرع كون الشارع قد قررهم علىذلك، و تقريره دال على صحته و إمضاء الشارعله، و هو معنى ترتب الأثر.
الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوتتداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر
لعموم البلوى و شدة الحاجة، و الفرض أنهلم يشتهر و لم يظهر، فدل على عدم كونهفاسدا في نفس الأمر. فإن قلت: إنه لو كانصحيحا لاشتهر و تواتر، مع أنه لم يظهر،فعلم أنه فاسد. قلت: حيث إن هذا شيءمتداول عند الناس، و من المعلوم أنه لم يكنطريقتهم السؤال عن كل ما هو بأيديهم، سيمامع علم الشارع به، و كانوا يبنون فيمافعلوه على الموافقة للواقع حتى يظهر منالشارع المنع عنه و بيان عدم صحته،فالمحتاج إلى البيان إنما هو الفساد، فمالم يبين علم عدمه، و عدم المنع بيان لصحته.فإن قلت: إذا كان مقتضى الأصل الأوليالفساد، فلعل سكوت الشارع من باب الاتكالعلى أن المكلفين يبنون على الفساد، لأنهميعرفون ذلك بعقولهم، فتكون الصحة هيالمحتاج إلى البيان منه. قلت: هذا إذا لميعلم الشارع بارتكاب المكلفين به، فإذاعلم به علم أن بناءهم ليس على الفساد ما لميظهر من الشرع منع، فعدم ظهور منعه مع ذلكدليل على الإمضاء، و هو المطلوب.
الثالث: أن عموم قوله عليه السلام فيالرواية المشهورة: (الناس مسلطون علىأموالهم
يقتضي صحة العقود المتفرعة عليها فيالجملة و إن لم يدل على ترتب