الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوتتداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تخريجها بحيث يدخل تحت أحد المذكورات، وبعضها مما لا يمكن. فيعلم من ذلك تداول هذهالأمور في زمن الشارع أيضا، فلو كانالمشكوك فيه حراما و فاسدا لم يقرر الشارعلهم على ذلك، مع أن ظاهر اتصال هذا التداولإلى زمن الشرع كون الشارع قد قررهم علىذلك، و تقريره دال على صحته و إمضاء الشارعله، و هو معنى ترتب الأثر.


الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوتتداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر

لعموم البلوى و شدة الحاجة، و الفرض أنهلم يشتهر و لم يظهر، فدل على عدم كونهفاسدا في نفس الأمر. فإن قلت: إنه لو كانصحيحا لاشتهر و تواتر، مع أنه لم يظهر،فعلم أنه فاسد. قلت: حيث إن هذا شي‏ءمتداول عند الناس، و من المعلوم أنه لم يكنطريقتهم السؤال عن كل ما هو بأيديهم، سيمامع علم الشارع به، و كانوا يبنون فيمافعلوه على الموافقة للواقع حتى يظهر منالشارع المنع عنه و بيان عدم صحته،فالمحتاج إلى البيان إنما هو الفساد، فمالم يبين علم عدمه، و عدم المنع بيان لصحته.فإن قلت: إذا كان مقتضى الأصل الأوليالفساد، فلعل سكوت الشارع من باب الاتكالعلى أن المكلفين يبنون على الفساد، لأنهميعرفون ذلك بعقولهم، فتكون الصحة هيالمحتاج إلى البيان منه. قلت: هذا إذا لميعلم الشارع بارتكاب المكلفين به، فإذاعلم به علم أن بناءهم ليس على الفساد ما لميظهر من الشرع منع، فعدم ظهور منعه مع ذلكدليل على الإمضاء، و هو المطلوب.


الثالث: أن عموم قوله عليه السلام فيالرواية المشهورة: (الناس مسلطون علىأموالهم‏

يقتضي صحة العقود المتفرعة عليها فيالجملة و إن لم يدل على ترتب‏


/ 727