عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة: فشرطية الإسلام و الايمان فيصحة العبادة مما لا بحث فيها عند أصحابنا،فلا حاجة إلى ذكر الأدلة. و أما الوقف والصدقة و العتق: فبعض من اعتبر قصد القربةفيها منع من صحتها من الكافر، و جماعة منهمقالوا بصحتها، منهم الشهيد رحمه الله فياللمعة، فإنه مع اشتراطه القربة في العتققال: و الأقرب صحة العتق من الكافر. وخلافهم في هذه الثلاثة مع اتفاقهم علىبطلان سائر العبادات منه: إما من جهة أنالدليل دل في هذه الأمور على اعتبار إرادةوجه الله تعالى و هي ممكنة من الكافر، كمافي الخبر: أنه (لا عتق إلا ما أريد به وجهالله تعالى و ليس كذلك سائر العبادات، و قدعلل بذلك الشهيد الثاني رحمه الله. و إمامن جهة تركب هذه الثلاثة من جهة مالية وجهة عبادة، و يرجح من ذلك جانب المالية. وإما من جهة أن هذه كلها إخراج عن الملك، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم، فهو أولىبالفك. و إما من جهة أن الكافر ليس بمالك فيالحقيقة، و إنما هو صورة ملك لبقاء النظم،فإذا أخرجه و دفعه خرج عن ملكه و إن لميترتب عليه الآثار من الثواب و نحوه. والتحقيق: أن هذه الثلاثة أيضا ليست صحيحةمن جهة كونها عبادة، و لذلك لا ثواب فيه.نعم، هي صحيحة من جهة كونها معاملة و فكملك، غاية ما هناك: أنه يرد أن هاتينالجهتين مرتبطتان لا تنفك إحداهما عنالأخرى، و لذلك لو لم ينو المسلم القربة لميصح عتقه أصلا. و نجيب عن ذلك بأن الكافر أوالمخالف يلزم بمعتقده، فإن اعتقاده فيهالصحة، و هذا المقدار يصير حجة عليه فيالخروج عن الملك، و يدخل في عموم (ألزموهمبما ألزموا به أنفسهم فتبصر.

/ 727