عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخاصة في كثير من هذه المقامات مع إشعارهباعتبار العدالة، لعدم سماع خبر الفاسق وعدم جواز الركون إليه الدال على تأسيسالقاعدة، مع أن تتبع ما ورد فيه النص و قامعليه الإجماع يورث استقراء مفيدا لإلحاقالمشكوك فيه بالغالب. و بقي هنا كلام: و هوأن الوكيل في ما تجوز فيه الوكالة كالعقودو الإيقاعات، و تطهير الثوب، و نحو ذلك منقبض و إذن لا يشترط عدالته، مع أن فعله وقوله مبني على الصحة مسقط عن الموكل،بمعنى: أن كل ما فعله فهو بمنزلة ما فعلهالموكل، فينبغي اشتراط عدالته أيضا، إذلعله يخبر عما هو ليس بواقع من بيع أو نكاحأو تطهير أو غير ذلك، و أي فرق بين هذهالأمور و بين الاستنابة لعبادة كالحج ونحوه حيث يشترط فيه العدالة؟ و عللوه بعدمسماع قوله في إتيانه بالعمل على وجه صحيح،فلا يعلم براءة الذمة، و اطلاع الغير علىأفعاله غير ممكن، إذ من جملة الشرائط قصدالقربة و لا يطلع عليها أحد. مع أن هذاالوجه يجري في المعاملات أيضا، فإن قولهغير مسموع، و اطلاع الغير غير ممكن، إذ منجملة شرائطها القصد، و هو مما لا يمكنالاطلاع عليه، فلعله كان غير قاصد. و دفعذلك: إما بأن يقال: إن مقتضى القاعدة كاناشتراط العدالة، و لكن خرج باب الوكالةبالإجماع و إطلاق النصوص و كون فعل الوكيلمنزلا منزلة فعل الموكل مطلقا.

و إما بأن يقال: إن فعل الوكيل ثبت صحته فيهذه الأمور بأصالة الصحة في فعل المسلم،أو بأصالة الصحة المشار إليها في العناوينالسابقة و يكتفى بها للموكل أيضا. و لو قيل:إن هذا الكلام يجري في العبادات أيضا، فإنالنائب إذا فعل فعلا فأصالة الصحة تقضيبكون ذلك جامعا للشرائط، فيكون كافياللمنوب عنه و لا يحتاج إلى سماع خبره كمافي الواجبات الكفائية، فإذا رأيت من يشتغلبغسل الميت تكتفي بذلك في السقوط عنكبأصالة الصحة و إن لم يكن عادلا، فلم‏

/ 727