بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخاصة في كثير من هذه المقامات مع إشعارهباعتبار العدالة، لعدم سماع خبر الفاسق وعدم جواز الركون إليه الدال على تأسيسالقاعدة، مع أن تتبع ما ورد فيه النص و قامعليه الإجماع يورث استقراء مفيدا لإلحاقالمشكوك فيه بالغالب. و بقي هنا كلام: و هوأن الوكيل في ما تجوز فيه الوكالة كالعقودو الإيقاعات، و تطهير الثوب، و نحو ذلك منقبض و إذن لا يشترط عدالته، مع أن فعله وقوله مبني على الصحة مسقط عن الموكل،بمعنى: أن كل ما فعله فهو بمنزلة ما فعلهالموكل، فينبغي اشتراط عدالته أيضا، إذلعله يخبر عما هو ليس بواقع من بيع أو نكاحأو تطهير أو غير ذلك، و أي فرق بين هذهالأمور و بين الاستنابة لعبادة كالحج ونحوه حيث يشترط فيه العدالة؟ و عللوه بعدمسماع قوله في إتيانه بالعمل على وجه صحيح،فلا يعلم براءة الذمة، و اطلاع الغير علىأفعاله غير ممكن، إذ من جملة الشرائط قصدالقربة و لا يطلع عليها أحد. مع أن هذاالوجه يجري في المعاملات أيضا، فإن قولهغير مسموع، و اطلاع الغير غير ممكن، إذ منجملة شرائطها القصد، و هو مما لا يمكنالاطلاع عليه، فلعله كان غير قاصد. و دفعذلك: إما بأن يقال: إن مقتضى القاعدة كاناشتراط العدالة، و لكن خرج باب الوكالةبالإجماع و إطلاق النصوص و كون فعل الوكيلمنزلا منزلة فعل الموكل مطلقا. و إما بأن يقال: إن فعل الوكيل ثبت صحته فيهذه الأمور بأصالة الصحة في فعل المسلم،أو بأصالة الصحة المشار إليها في العناوينالسابقة و يكتفى بها للموكل أيضا. و لو قيل:إن هذا الكلام يجري في العبادات أيضا، فإنالنائب إذا فعل فعلا فأصالة الصحة تقضيبكون ذلك جامعا للشرائط، فيكون كافياللمنوب عنه و لا يحتاج إلى سماع خبره كمافي الواجبات الكفائية، فإذا رأيت من يشتغلبغسل الميت تكتفي بذلك في السقوط عنكبأصالة الصحة و إن لم يكن عادلا، فلم