بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تشترط في نائب العبادة العدالة؟ قلنا:الفرق بين النيابة و الواجب الكفائي واضح،فإن فاعل الواجب الكفائي آت به من جهةنفسه، و لا ريب أن عمل المسلم في حق نفسهمحمول على الصحة، فإذا كان كذلك فيوجب عنيالسقوط، لأنه فعل صحيح. و أما النائب فهوآت للفعل عن المنوب عنه و ليس هناك أصالةصحة فعل مسلم عن مسلم آخر بمعنى ترتبالآثار عليه إذ أدلة صحة فعل المسلم لا تعمذلك، و سيأتي إن شاء الله البحث في ذلك. وأما الفرق بين العبادات و المعاملات: فبأنالذمة إذا اشتغلت فلا تفرغ إلا بيقين والمتيقن هو نيابة العدل، و أما فيالمعاملة فليس هناك اشتغال ذمة بشيء، بلهو إقدام على ما لو لا قول الوكيل لما أقدمعليه، و لو لم يثبت بقول الوكيل جوازه فلايبقى علم بتحريمه أيضا، و هو كاف في جوازالارتكاب. و فيه نظر واضح. و إما بأن يقال:إن سماع قول الوكيل في المعاملات إنما هومن جهة كونه ذا يد على ما أخبر عنه، و قولذي اليد مسموع و لو كان فاسقا. و هذا لايطرد في الأشياء التي ليست مما يدخل تحتاليد كالنكاح و الطلاق، فلا بد من القولبعدم سماع قول الوكيل في ذلك إلا بعدالثبوت. و أما من جهة الفرق بين العبادة والمعاملة: بأن العبادة عمدتها النية و هيلا تعلم باطلاع، فلا بد من اعتبار كونالنائب عدلا ليحصل الوثوق به. و المعاملة وإن كان يعتبر فيها القصد و هو أيضا لايعلم، لكن الشارع جعل ألفاظ العقود كاشفةعن القصود. و من قال: (بعت) ثم ادعى (أني ماكنت قاصدا) لا يسمع منه ذلك، لأن ظاهركلامه مكذب له. بخلاف العبادة، إذ ليس فيهاما يدل على وقوعها مع نيته إلا