بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أصالة الصحة، و أصالة الصحة لا تكون حجةعلى غير الفاعل. نعم، ظاهر العقد دال علىالقصد و حجة، و إلا فلم يمكن المعاملةأصلا، لأن أحد المتعاقدين لا يدري بأنالأخر قاصد في الإيجاب أو القبول أم لا. ولا يخفى أن في الفرق بين أدلة الوكالة وأدلة النيابة في العبادة بأن الأولى مطلقةشاملة لتوكيل الفاسق أيضا فلا مناص عناتباع قوله فيما أخبر عنه من جهة الوكالة،و الثانية مجملة دالة على جواز الاستنابةأو وجوبها، و المتيقن هو استنابة العدلنظرا واضحا و إشكالا لائحا، فإما الإطلاقفي المقامين، أو الإجمال في المقامين.