العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعضالموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل:العقل‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعضالموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل:العقل‏



(و الجنون و البلوغ و الصغر، و الإسلام والكفر، و العدالة و الفسق، و الحرية والرقية، و الرشد و السفه، و الاختيار والإكراه))




(عنوان 93)

العقل و الجنون‏

موضوعان معروفان. و لو شك في كون شخصمجنونا أو عاقلا فالأصل أن يكون عاقلا،لأصالة عدم العيب، و كون الغالب ذلك. هذاإذا كان الشك ابتدائيا من دون علم بحالةسابقة، و أما بعد العلم بكونه عاقلافالاستصحاب أيضا يعاضد الأصل السابق. وأما بعد العلم بالجنون فالأصل بقاء الجنونما لم يحصل العلم الشرعي بزواله و صحةالعقل.


و أما البلوغ و الصغر

فهما و إن كانا عرفيين بالأصل، لكنهماصارا شرعيين بالتحديد و في بيانهما طول، وملخصه: أن في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة تامةهلالية، أو خروج المني كيف كان، أو إنباتالشعر الخشن على العانة يسمى بلوغا. و فيالأنثى بلوغ تسع سنين تامة كذلك، و الحيض والحمل علامتان لسبق البلوغ. و لو شك فيحصوله فالأصل عدم البلوغ و بقاء الصغر.


و الكفر و الإسلام‏

أمران شرعيان، فمن أقر بالله وحده و بنبوةمحمد صلّى الله عليه وآله و دون فرق بين منعرف و أنكر أو لم يعرف. نعم، لو وقع الشك فيكونه كافرا أو مسلما مع عدم إمكانالاستعلام كما في‏


/ 727