العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعضالموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل:العقل
(و الجنون و البلوغ و الصغر، و الإسلام والكفر، و العدالة و الفسق، و الحرية والرقية، و الرشد و السفه، و الاختيار والإكراه))
(عنوان 93)
العقل و الجنون
موضوعان معروفان. و لو شك في كون شخصمجنونا أو عاقلا فالأصل أن يكون عاقلا،لأصالة عدم العيب، و كون الغالب ذلك. هذاإذا كان الشك ابتدائيا من دون علم بحالةسابقة، و أما بعد العلم بكونه عاقلافالاستصحاب أيضا يعاضد الأصل السابق. وأما بعد العلم بالجنون فالأصل بقاء الجنونما لم يحصل العلم الشرعي بزواله و صحةالعقل.
و أما البلوغ و الصغر
فهما و إن كانا عرفيين بالأصل، لكنهماصارا شرعيين بالتحديد و في بيانهما طول، وملخصه: أن في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة تامةهلالية، أو خروج المني كيف كان، أو إنباتالشعر الخشن على العانة يسمى بلوغا. و فيالأنثى بلوغ تسع سنين تامة كذلك، و الحيض والحمل علامتان لسبق البلوغ. و لو شك فيحصوله فالأصل عدم البلوغ و بقاء الصغر.
و الكفر و الإسلام
أمران شرعيان، فمن أقر بالله وحده و بنبوةمحمد صلّى الله عليه وآله و دون فرق بين منعرف و أنكر أو لم يعرف. نعم، لو وقع الشك فيكونه كافرا أو مسلما مع عدم إمكانالاستعلام كما في