بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الملي، فعلم أن المراد بأصالة الفطرة ماذكرناه، لا كونه في حكم المسلم مطلقا. و لوقيل: كما أنك لا تحكم بارتداده عن فطرةلعدم علمك بشرطه فلا تحكم بالملية أيضا،لأن من شرطه العلوق مع كفر أبويه و هو غيرمعلوم، و لا ترجيح لأحدهما على الأخر. قلت:لا أقول بأن الملية علم شرطه، بل نقول: إنالشك في ذلك يوجب نفي الأحكام المشكوكةبالأصل، و أحكام المرتد عن فطرة من قتل وقسمة مال و زوال نكاح و غيرها على خلافالأصل، فتنفى حتى تثبت. و بالجملة: البناءعلى أصالة الإسلام للخبر المذكور لايستلزم المحذور، و مع ذلك فضعفه الخالي عنالجابر مع ما يظهر من الأصحاب خلافه يمنعمن العمل به. و أما نفي الأصل عن البين فلأنالكفر عبارة عن الإنكار و اعتقاد الخلاف،فكل منهما أمران وجوديان منفيان بالأصل، وليس شيء منهما موافقا له، فيكون هناكواسطة، كمن يبلغ نائما أو ذاهلا، أو لميسمع صيت الحق و الباطل أو كان مترددا فيالترجيح و نحو ذلك فإن ذلك كله ليس بكافر ولا مسلم، و هذا القول هو المنسوب إلىالمعتزلة. و لازم هذا القول: الرجوع فيأحكام هؤلاء الوسائط إلى الأصل، فإن كانحكم الإسلام هو الأصل كما في الطهارة مثلافيحكمون به فيهم، و إن كان حكم الكفرموافقا للأصل كعدم حل ذبيحتهم يحكمون بحكمالكفر كما هو القاعدة في الموضوع المشتبه،و هذا القول مما لا يحوم أحد من أصحابناحوله. فالحق حينئذ المصير إلى أصالةالكفر، و مراعاة علائم الإسلام الأربعةالمشار إليها فتدبر. و هنا كلام من جهات لامجال في ذكره.