الثالث: أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنهاأسباب للنقل أو الفك أو الحبس‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأخرى، و كذا لو أقر بأمرين و ظهر فسادهفي أحدهما. و نظائر ذلك في المزارعة والشركة و غير ذلك من العقود كثيرة، فإنهملا يقولون ببطلان العقد من رأسه بسبب فواتبعض أجزاء المتعلق، و في بعض المقامات قدعلم إجماعهم على ذلك، و في مقامات آخر دلالنص عليه. و مقتضى هذا الاستقراء إلحاق ماعداهما بهما ما لم يعلم فيه الخلاف.


الثالث: أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنهاأسباب للنقل أو الفك أو الحبس‏

أو نحو ذلك في كل شي‏ء جعله الشارع قابلالتعلق ذلك السبب به و تحقق ذلك الأثر فيه،فكل عقد أو إيقاع تعلق بمورد من المواردفيؤثر في ذلك المتعلق بجميع أجزائهالقابلة لتعلق ذلك السبب كما يؤثر فيالمجموع المركب، فإذا كان كذلك فتخلف بعضهذه الأجزاء لتلف أو كونه فاقدا لشرطالتأثير أو وجود مانع فيه لا يضر بالآخر. وبعبارة اخرى: الأسباب الشرعية كالأسبابالعقلية، فكلما وجد مورد قابلا للتأثيريؤثر، و إذا لم يكن قابلا لفقد شرط أو وجودمانع فلا يؤثر فيه و يصير بمنزلة العقودالمتعددة التي لا يلزم من بطلان بعضهابطلان غيره. فإن قلت: ظاهر التعلق بالأمرالمجموعي يمنع من الانحلال إلى العقود والإيقاعات. قلت: ما ندري أن هذا التعلقبهذه الأمور ارتباطي بمعنى أن تعلق البيعو الطلاق مثلا بهذا المتعدد موقوف على صحةجزء جزء أم لا؟ و الأصل عدم الارتباط، ورخصة الشارع في إجراء صيغة واحدة لهذاالمجموع و إجراء صيغ متعدده للأجزاءالقابلة للانفراد يدل على عدم ارتباطبعضها ببعض. و بعبارة اخرى: لا ريب في جوازانفراد الأجزاء بالبيع و الطلاق كما هوالمفروض و جمعها في صيغة واحدة لا يوجبالارتباط، بل إنما يؤثر السبب في‏


/ 727