عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرضا، معارضة بأن الأكثر أيضا كان كافيافي امتثال الأمر، فعدولك إلى الأقل ناش عنرضاك. إلا أن يقال: إن الضرورة لما كانتتتقدر بقدرها فارتكاب الزائد كاشف عن عدممدخلية الإكراه. لكن هذا في الصورةالسابقة متجه، و هنا ليس كذلك، لكونالفردين متباينين، و التخيير إنما هو إلىالمكره بالفتح و لعله لا يرى بيع الأقلمصلحة لنفسه، لخصوصية دعت الحاجة بها إلىالعين، فتدبر. و يحتمل الفرق هنا بحسبالمقدار كما ذكر في الأولى على ضعف. و لوأكرهه على بيع شيئين على الإطلاق أي: لميشترط الانضمام فباع أحدهما عد مكرها،لأنه أحد احتمالي المكره عليه. أو أكرههعلى بيع شي‏ء واحد لا بشرط الانفراد بلبلفظ مطلق، فباعه منضما إلى آخر عد إكراهافي الجزء الأول، لأن ضمه إلى شي‏ء آخر لاينافي كونه مكرها عليه. و هنا صورة عامةالبلوى ظاهرة الأشكال، و هو: أنه لو أكرههعلى دراهم أو دنانير كما هو عادة الحكام والسلاطين في التوجيهات فباع شيئا من مالهلأجل دفع ذلك فهل يعد هذا إكراها في بيعذلك، لأنه لم يبع هذا المال إلا من جهةالخوف على نفسه من التلف لو لم يدفعالدنانير، و لا يمكن إلا بالبيع و نحوه وهو إحدى الطرق المحصلة للدينار؟ أو لا يعدإكراها مطلقا، لأن الإكراه أمر عرفي، و لايصدق هنا أنه بيع المكره، و الإكراه علىدفع الدينار لا يستلزم الإكراه على البيععرفا؟ أو يفصل بين صورة انحصار المقدمة فيبيع ذلك مثلا، فيكون إكراها إذ الإجبارعلى ذلك مع عدم إمكان الدفع إلا بالبيع لامعنى له إلا الإكراه على البيع و بين صورةعدم الانحصار فلا يكون إكراها؟ وجوه واحتمالات. و الأقوى في النظر القاصر أنهليس بإكراه على البيع مطلقا. و لو اكره علىأحد الشيئين تخييرا فباعهما معا، فإن باعتدريجا فلا بحث في‏

/ 727