بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كون السابق هو ما تحقق المكره عليه فيضمنه، و الثاني لا إكراه فيه. و إن باعهمادفعة، ففي كونه مكرها مطلقا و عدمه مطلقا وكونه مكرها في أحدهما دون الأخر وجوه،يظهر وجهها مما سبق. و على الأخير يحتملالقرعة في إخراج المكره عليه، و يحتملتخيير المكره بالفتح في فسخ أحدهما. و ربمايتفق صدور بعض المعاملات من الناس حياءعمن أرادها كما هو طريقة الناس غالبا والظاهر: أن الحياء ليس من باب الإكراه و إنبلغ ما بلغ، لأن طلب رضا الملتمس منالمقاصد المعتد بها، و لا يرضى الفاعلبذلك إلا لغرض و داع له فيه، و هذا غير معنىالإكراه. و في كلام بعضهم: أنه عد منالإكراه و ليس بجيد جدا.