ما ورد في الخبر: أنه إذا كان الجور أغلبمن الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتىيعرف ذلك منه. ثم قال: و لم يتحصل من ذلك كلهإلا الجزئية. و الإجماع على الكلية غيرثابت، للاختلاف في كثير من المقامات:كالشهادات، و الروايات، و الأخبار، وأقوال ذي اليد، و العمل في الطهارة والنجاسة، و المنازعات، و المطاعم، والمشارب، فيختلفون فيه و لا يتمسكونبالقاعدة إلا في قليل. ثم قال: و الاستقراءمعارض بمثله، و الأخبار الخاصة فيالمقامات يعارضها أكثر منها في مقامات آخرفلا دليل على الكلية. هذا مجمل كلامه زيدفي إكرامه. و لا يخفى أن ظاهر الأصحاب كونحمل أفعال المسلمين على الصحة منالضروريات، و لو كان لذلك مخصص لنبهواعليه، فلا بد من التأمل في المراد حتىيرتفع هذا الأشكال. فنقول: لو كان المرادمن هذا الأصل: أن المسلم إذا فعل فعلا أوذكر قولا فينبغي أن يبنى على أنه هو الواقعفيكون فعله مبنيا للواقع حتى يعلم خلافه وكذلك قوله،
فهذا المعنى قابل لوجهين: