بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الآيات و الأخبار على مذمة الكذب و كوناللعنة على الكاذب، فتدبر جدا. و هو المرادأيضا من وضع أمر الأخ المسلم على أحسنه،لظهوره في الحمل على أجود المحتملات، لافرض كونه واقعا فلا بد من ترتيب كل أثرعليه، بل مجرد رفع العصيان عن الفاعل. وكذا ما دل على حرمة التهمة و هو ظن السوءفإن ما ظاهره الخلاف إذا وجب حمله علىالصحيح فكيف بالظن من دون أمارة ظاهرة؟ وكذا المراد من عدم إضمار السوء. نعم، ما دلعلى وجوب العمل بقول المؤمن و أنه حجة لايلائم هذا المعنى الذي ذكرناه، و إنما هوملائم للمعنى الاتي، و سيأتي الكلام فياعتباره. و ما ذكره من المعارضات لا يردشيء منها على هذا المعنى، لأن اشتراطأداء حق الاخوة بهذه الأمور الثلاثة لايدل على أن من كان على خلاف ذلك فلا يحرمفيه ظن السوء، بل لا يجب أداء حق الاخوة، وهو غير المراد. و لا دليل فيه على جميعالحقوق حتى نقول: إن ظن السوء منه، مضافاإلى أنه مشعر بالحيثية، فإنه إذا وعد وخالف و حدث و كذب، فلا وجه حينئذ لحمل قولهعلى الصدق بعد العلم بكذبه و مخالفته. و لادلالة في الخبر على أن من كذب في حديث أوخالف في وعد فلا بأس بظن السوء فيه و لااحترام له، و ذلك واضح عند من تأمل، والظاهر من سياق الخبر غير ذلك قطعا. والصحيح في العدالة إنما يدل على أن من لميكن ساترا لجميع عيوبه لا يحرم علىالمسلمين التفتيش و لا يجب عليهم التزكية،و القيد إنما هو للمجموع المركب لا لكلواحد، و ليس يفيد أنه إذا أظهر بعض عيوبهحل للمسلمين التفتيش عن الباقي، و عدموجوب التزكية لا يستلزم التفتيش و ظنالسوء، غايته: يكون مجهول الحال، أو يكونفاسقا بما أظهر من عيبه، لا أنه يسند إليهما سواه أيضا،