الرابع: أن معاوضة المجموع بالمجموعيقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كل من الأمور القابلة للانفكاك دفعةواحدة، فلا فرق في الاجتماع و الانفرادسوى كفاية الصيغة الواحدة و عدمها، لاارتباط الأجزاء بعضها ببعض. و لو فرض عدمكون بعضها قابلا للتأثير فلا يفترق الحالأيضا بين كونه منفردا أو مجتمعا، لأنه غيرقابل للمسببية فلا يتأثر.


الرابع: أن معاوضة المجموع بالمجموعيقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة

بمعنى أن يكون كل جزء من أحدهما في مقابلجزء من الأخر نسبته إلى المجموع كنسبةالأخر إلى مجموعة، و هذا أمر في العرفواضح، فتصير المعاوضة الواحدة المتعلقةبالمجموع في قوة معاوضات، بل معاوضاتحقيقية لو لوحظ في العرف، و لازم ذلك ترتبالأحكام الشرعية اللاحقة على العقودالمتعددة عليه. و هنا إشكال، و هو: أنه قدتقرر في العنوان السابق أن العقد يتبعالقصد، فلو سلم مقابلة الأجزاء بالأجزاء وكون الأسباب مؤثرة حيثما وجد القابل لكنقد تقيد ذلك بالقصد فلا تأثير ما لم يقصد،و لا ريب أن قصد مقابلة المجموع بالمجموعلا يستلزم قصد مقابلة الأجزاء بالأجزاء، ولذا نرى أن كثيرا من الناس لا يرضونبمعاملة الجزء بالجزء، بل يرضون بمعاملةالكل بالكل، فالقصود في العقد و الإيقاعإنما تعلق بهذا المجموع دون كل جزء، فإذافات بعض الأجزاء بتلف و نحوه فكيف يعقل صحةالباقي مع أنه غير مقصود؟ فكلامنا في هذاالمقام ينافي قاعدة التبعية للقصد علىإطلاقه، فلا بد إما من التفصيل، أو تخريجالجواب عن الأشكال. فنقول، يمكن أن يقال:أولا: إنا لا نسلم تعلق القصد بالمجموعالمركب، بل ظاهر معاوضة الكل بالكل قصدمقابلة الأجزاء بالأجزاء، و مسألةالتبعية و الاستقلال لا دخل لها فيما نحنفيه، إذ الكلام في أن معاوضة الأجزاءبالأجزاء مقصود أم لا. فنقول: ظاهرالمقابلة خصوصا بعد ملاحظة المالية و كونالمقصود القيمة قصد المعاوضة كيف كانت، وما يرى في بعض الصور أنه يرضى بالمجموع ولا يرضى بالأبعاض فرد نادر محتاج إلى تعلقالغرض بخصوصية الهيئة دون‏


/ 727