عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن قلت: ليس هذا شكا في الشرطية والمانعية بل شك في اقتضاء المقتضي، بمعنىأنه بعد عدم التأثير في بعض الأجزاء نشك فيأن هذا العقد مؤثر في الانتقال أم لا والأصل عدمه. قلت: لا ريب في أن هذا العقدداخل في عموم أوفوا بالعقود و الوفاء بهإمضاء المقتضيات كافة، فإذا جاء مانع منبعض المقتضيات فلا يوجب الشك في الأخر،لشمول العموم من دون معارض، فلا تذهل. وهنا إشكال، و هو: أنه لو انحل العقد إلىعقود يصير في المعاوضات معناه معاوضة كلجزء بنسبته من العوض الأخر، و هذا يستلزمجهالة المعوض و العوض، مع أن أغلبالمعاوضات قد اعتبر فيها العلم في أعيانكانت أو منافع، فهذه القاعدة ينافيهااشتراط العلم. نعم، هذا في الإيقاعاتكالعتق و الطلاق و نحوه و في العقود التيلا معاوضة فيها كالهبة الخالية عنه والوقف و الوصية و نظائر ذلك غير وارد،لتعلق القصد هناك بالمجموع، و عدم صحةالبعض غير مانع من الأخر، و ليس هذا كمسألةعتق عبد من عبدين أو طلاق امرأة منامرأتين، لعدم القصد هناك بالمعين أصلا،لكن في عتق العبدين تعلق بكل واحد بعينه، وبطلان أحدهما لا يحدث جهالة في الأخر، وذلك واضح، و لكن في المعاوضات كالبيع والإجارة و ما في حكمها كالرهن و نحوه إذاظهر بطلان العقد في البعض ترجع المعاوضةإلى البقية من الطرفين بعد ملاحظة النسبة،و ذلك لم يكن معلوما عند المعاوضة. والجواب: بأن الانحلال إذا صح في البعض صحفي الباقي، لما أشرنا إليه من عدم الفارق.و ثانيا: بأن مثل هذه الجهالة غير مانعة فيالبيع الذي هو أدق المعاوضات، فضلا عنغيره، لجواز المعاوضة على الأجزاءالمشاعة ثمنا و مثمنا بعد معلوميةالمجموع.

/ 727