بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا ريب أن معنى انحلال بيع الدار إلىمائة عقود: أن يكون نصفها بنصفها و ثلثهابثلثها، و هكذا إلى ما لا نهاية له. و لاريب أن ذلك معلوم عند البيع بهذا العنوان،و لهذا لو بيع ابتداء بهذا النحو لكانالبيع صحيحا، فكذلك سائر المعاوضات. فإنقلت: هناك ليس نصف معين، و إنما هو كلي، وتعينه باعتبار كلية و فيما نحن فيه ليسكذلك، إذ لو بيع شاتان بخمسة فظهر إحداهمامستحقا للغير و قوم باثنين و الباقيبثلاثة، فلا ريب أن الشاة الباقية لمتلاحظ بأنها شاة معينة، و لم يعلم كونهامبيعة كذلك، و كون النصف و العشر و نحوهماملحوظا معلوما لا ينفع في معلومية الأجزاءالمعينة. قلت: هذا كلام متين، و لكن الجوابأمتن منه، لأنا نقول: إن تبعض الصفقةالموجب للانحلال لا يختص بفوات أجزاءمعينة، بل قد يصير بفوات الأجزاء المشاعة،كما لو خرج نصفه مشاعا ملكا للغير و لم يرضمالكه، و لا ريب أن هناك لا يجري هذاالكلام لمعلومية ذلك من خارج، لما ذكرنامن وضوح كون النصف بالنصف. و أما لو كانبفوات جزء معين، فنقول: إنه لو قلنا فيهبأنه يقوم الباقي و يؤخذ قيمته لكان ذلكمجهولا، لكن قد قلنا هناك أيضا بملاحظةالنسبة، و لا ريب أن النسبة لا تلاحظ إلابلحاظ قيمة الباقي إلى المجموع حتى يعلمأنه نصف أو ثلث أو ربع أو خمس أو نحو ذلك،فيرجع إلى الثمن بتلك النسبة، فيرجع المالهنا أيضا إلى كون النصف بالنصف و العشربالعشر. فإن قلت: هذا مسلم، و لكن كون النصفبالنصف لا يقتضي كون هذا النصف الباقيللمشتري، لاحتمال النصف الأخر، و لايستلزم كون الشاة الباقية لي