بنصف الثمن، لاحتمال الشاة التالفة، إذلا بد حينئذ من إجراء حكم ما لو اشترىالنصف بالنصف. قلت: هذا اشتباه، إذ لو كانمشتريا لنصف واحد لكان الحكم كما تقول،لكن اشترى كل واحد من النصفين بإزاءالنصفين من الثمن، فإذا تلف واحد فالباقيللمشتري أي نحو فرض، و المثال المطابق ماإذا قال: (بعت النصف بالنصف و النصف الأخربالنصف الأخر) فيصير كل من النصفين يعنيمجموع الشاتين للمشتري، فإذا تلف منهشيء كان الباقي للمشتري لا محالة، غايته:ضمان البائع للمعاوضة، فيسقط من الثمنبحسابه، هكذا ينبغي أن يحقق هذا المقام. وثالثا: فعلى تسليم كون هذا جهالة لا نسلمكون هذه الجهالة مانعة لأولها إلى العلم،و قد جوز نظير ذلك في مقامات. و هنا كلام، وهو: أن الفقهاء ذكروا أن تبعض الصفقة فيالمعاوضات موجب للخيار حيث يرتفع بذلكضرر، و لو كان العقد ينحل إلى عقود للزم منذلك كون حكم كل من الأبعاض اللزوم، لعمومدليله، و لا ريب أن بطلان عقد لا يوجبالخيار في عقد آخر، فينبغي أن تكونالأجزاء كذلك. أقول: هذا من المؤيداتلانحلال العقد إلى عقود، و إلا للزم منبطلان العقد في البعض بطلانه في الكل، لأنالعقد الواحد لا يجتمع فيه الصحة و الفساد.فقد علم: أن الفقهاء بنوا على عدمالارتباط، و أما قولهم بالخيار فليس لذلك،بل من جهة أن البائع مثلا أو المشتري أونحو ذلك إذا أتى بالعوض المعين فتخيلالأخر أنه يحصل له بهذه المعاوضة، لدلالةظاهر حال المعاوض عليه، لأنه يريد الدفع والتمكين، فإذا انكشف خلافه ظهر الغرورالموجب للضر و يندفع بالخيار، لا لأنالرجل يقصد الارتباط و حصول تمام الأجزاء،و إلا للزم البطلان قهرا، لا الخيار، وفيما ذكرناه سابقا كفاية، فراجع.
و رابعها: أن الظاهر أن انحلال العقد إلىالعقود في جميع الأحكام إلا ما دل [دليلعلى خلافه]
دليل على خلافه، و مقتضاه: أن كل عقد أوإيقاع متعلق بأمر مجموعي متى ما فقد شرط أووجد مانع في البعض بطل ذلك و صح الباقي،فلو كان بعض المبيع غير مقدور على تسليمهأو غير مملوك أو العاقد بالنسبة إلى بعضهغير مالك و لاولي و لا مجاز فسد، دونالباقي، و لو تحقق الإجازة في بعض المبيعفضولا أو غيره من العقود الفضولية فينبغيالصحة في المجاز بالنسبة، و إن تأمل فيهبعض مشايخنا و لعله لعدم عده إجازة. وبالجملة: فكلامنا من حيث القاعدة، و ينبغي[أن يقال، خ ل ] إن ما يشترط بالقبض كالهبة والوقف و السكنى و توابعه و الرهن و الصرف والسلم إذا حصل القبض في بعضه صح بالنسبةإلى المقبوض و إن بطل الباقي أو بقي مراعىلتوسع وقته، و كذلك ثبوت الخيار لو كان بعضالمعقود عليه فيه خيار، كشراء شيئينأحدهما حيوان، أو نكاح امرأتين في عقدأحدهما مجنونة أو بها قرن، و لزوم انعتاقالباقي لو كان ممن ينعتق على المتملك و إنبطل الباقي، و ثبوت الشفعة فيما صح لو كانمشفوعا، فإنه كالمبيع المستقل، و نحو ذلكضمان الأبعاض، لأن المبيع قبل القبضمضمون، و لحوق مقتضيات العقد من تعجيل وتقابض و لواحقه من التوابع اللاحقة لكلشيء بحسبه، و مسائل التنازع في عوض أومعوض أو إطلاق أو اشتراط أو نحو ذلك، ومنها أيضا شرعية الإقالة، فإنها كما يجوزفي تمام العقد يجوز في الأبعاض بالنسبة،لأنه بمنزلة عقود مستقلة يشرع فيهاالإقالة. و أما عدم جريان الخيار فيالأبعاض في غبن و نحوه، لأن دليل الخيارعلى خلاف القاعدة، و لم يثبت إلا في العقدمن حيث هو مجموع واقع كذلك، و لو لم يكنمانع لقلنا بثبوته في الأبعاض، لكن لادليل عليه. و بالجملة: بعد ما ذكرناالانحلال فاللازم إجراء حكم العقودالمستقلة على الأبعاض ما لم يعارضه معارض.