تفاصيل الأحكام. و بيان ذلك: أن المولى إذاأعطى لعبيده كل واحد منهم شيئا من الأمتعةو الأموال ثم قال: (كل واحد منكم مسلط علىما أعطيته إياه) و لم يقيد التسلط بشيءدون شيء، يفهم أنه لو باعه أو ملكه غيرهأو آجره أو شرك فيه أو نحو ذلك فكلهامقبولة عند المولى، فيصير المعنى في عمومتسلط الناس على أموالهم: أن كل ما يتصرفونفيه بحسب ما يريدون مقبول عند الشارع،بمعنى: أنه جعل لهم هذه التصرفات و أمضىلهم ذلك. و احتمال أن يراد: تسلطهم علىأموالهم في الأكل و الشرب و اللبس و الركوبو نظائر ذلك من التصرفات و الانتفاعات لايساعد عليه الإطلاق، إذ ليس هناك تشكيكحتى ينصرف إلى ما ذكر، و لا قرينة صارفة عنالإطلاق. و لا ريب أن البيع و نحوه أيضا منطرق الانتفاع بالمال و التصرف فيه، و قدسلطه الشارع على ذلك على الإطلاق. و دعوىالتسلط مع بقاء المال على ما ليته له،مدفوعة بأنه خلاف الظاهر. كما أنه لو قيل:بأن الظاهر من الرواية ورودها في بيان أصلالتسلط في الجملة و ليس واردا في مقام بيانالأذن في التصرفات حتى يتمسك بإطلاقه،فالمراد منه: تسلطهم على ما لهم على نحو ماقرره الشارع من أنواع التصرفات و طرقها،فلا يكون عموم التسلط مثبتا لصحة معاملةمشكوكة، بل معناه: أن كل طريق قررناهللتصرفات و أمضيناه في ترتب الآثار فالناسمسلطون في أموالهم بالتصرف على تلك الطرقو لا حجر عليهم في ذلك. أجبنا عنه: بأنانصراف التسلط على الطرق المقررة غير ظاهرمن اللفظ، و لم يقم على ذلك قرينة، بلالظاهر عند التأمل كون مثل هذه العبارةإنشاء لإمضاء تصرف المالك أي نحو أراد،فمقتضاه: أن كل نحو تصرفوا فيه فهو مقبولعندي و ممضى، و ليس معنى الصحة إلا ذلك.