نعم، قد أفتى الشهيد رحمه الله و غيرهبأنه لو أجل بعض الثمن في السلم بطل الكل،و عللوه بأن بطلان المؤجل لاشتراط التقابضو بطلان الحال لعدم معلومية التقسيط، إذما بإزاء الحال أزيد مما بإزاء المؤجل.قلت: الذي تقتضيه القاعدة الصحة في ذلك،لما قررناه، و هذه الجهالة غير قادحة، و قدأفتى جماعة بالصحة أيضا على ما في بالي فإنكان لهم دليل على البطلان قبلناه، و إلافلا. و بملاحظة ما نبهنا عليه من الفروعيتنبه البصير على فروع لا تتناهى، و قدأشرنا إلى الأنواع إجمالا، و تفصيل الكلاميحتاج إلى مجال تام، و نحن من السرعة والعجالة بمقام.
و خامسها: أنه قد أشرنا أن انحلال العقدإلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها
فإن البيع ينحل إلى العقود البيعية فيماتعلق به عقده و إن كانت المنافع أيضا تنتقلبالبيع تبعا، فلا يقال: إن البيع ينحل إلىبيع و إجارة. إذا عرفت هذا تعرف أنالانحلال يتوقف على معرفة متعلقاتالعقود، حتى يعرف أن أي شيء داخل و أيشيء خارج؟ و نحن نذكر إن شاء الله ضبطمتعلقات العقود في اللواحق.و من هنا وقع الخلاف في أن الأرش للعيب هلهو على القاعدة لأنه عوض ما فات من أحدالعوضين، أم لا؟ و تنقيحه يحتاج إلى بيانأن الأوصاف داخلة في الأعواض عينا كانت أومنفعة أو ليست بداخلة فيهما مطلقا، أو فرقبين