عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصف الصحة و سائر الأوصاف و الأول داخلدون الباقي؟ وجوه ثلاثة، و حيث إن المسألةمن فروع ما يتعلق به العقود فنؤخر بيانهاإلى محله و نوضحه هناك إن شاء الله تعالى.فإن قلنا بدخول وصف الصحة في العوض صارالأرش على القاعدة يجري في كل معاوضة. و إنلم نقل بدخوله كما هو الأقوى فلا يكون علىالقاعدة، دل عليها الدليل في البيع،فيقتصر عليه أو يتسرى إلى غيره بتنقيحمناط و نحوه لا مطلقا، فانتظر لتنقيحالمقام بعون الملك العلام.

و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هيكالتتمة لهذا العنوان‏.

و هي: أن التبعض للصفقة الذي يترتب عليه فيأبواب الفقه أحكام كثيرة من خيار و نحوه وقد يجوز و قد لا يجوز كما يستفاد من مباحثالشفعة و غيرها فرع كون الصفقة واحدة حتىتتبعض، إذ لو كانت العقود متعددة لا يقالببطلان أحدها: إنه تبعضت الصفقة، فلا بد منبيان الضابط في وحدة الصفقة و تعددها حتىتتفرع عليه مسألة التبعض و أحكامها. فنقول:لا ريب أن المعاوضة تشتمل على أركان ستة:العوضان، و المتعاقدان، و الإيجابان، و كلمنها قابل للوحدة و التعدد، إذ يمكن تعددالإيجاب و وحدة القبول و بالعكس، و كذا فيغيرهما، و ذلك واضح. فالمدار في وحدةالصفقة و تعددها: إما على الموجب أوالقابل، أو الإيجاب أو القبول، أو المعوضأو العوض، بمعنى أن يكون تعدده موجباللتعدد و وحدته موجبة للوحدة، و إنماعبرنا بهذه العبارات حتى يعم البيع و غيره.

/ 727