عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما على المركب من الاثنين بصورة أوالثلاثة بصورة أو الأربعة أو الخمسة أوالستة، و تمام الصور المحتملة من الاحاديو الثنائي و الثلاثي و الرباعي و الخماسي والسداسي تنتهي إلى نيف و ستين صورة، و لابد من التأمل في أن المدار على أي شي‏ء؟فنقول: لا ريب أن تعدد الثمن يستلزم تعددالصفقة، و لا يمكن فرض اتحادها مع تعدده،سواء كان المتعاقدان و الإيجابان واحدا أوأكثر، إذ كل ثمن بعد فرض التعدد يقتضيمعوضا منفردا يقابله بحيث لا يكون شي‏ء منأحد الثمنين في إزاء ما في مقابل الأخر ولو على الإشاعة، و الوحدة تقتضي كون العوضبإزاء تمام المعوض مشاعا، و لا يمكن معالاتحاد اختصاص حصة من الثمن بحصة معينةمن المثمن، بخلاف ما لو جعل الثمن متعددا،فإن تعدده يقتضي أن يكون ما بإزاء كل منهماممتازا عن الأخر، و هو معنى تعدد الصفقة، ولا ينفع فرض اتحاد الإيجاب و القبول والمتعاقدين. و أما تعدد المثمن: فإن كانتعدده بالعدد كدار و فرس و كتاب و نحو ذلكفهذا بمجرده لا يقضي بتعدد الصفقة. و إنكان التعدد من حيث المثمنية بأن يكون كلمنهما معوضا على حدة فلا يتحقق إلابامتياز الثمن، فيرجع إلى تعدد الثمن، إذلو قيل: (بعت دارا و كتابا بخمسة) فهو صفقةواحدة، و لو قال: (دارا بثلاثة و كتاباباثنين) فهما صفقتان و إن اتحد الإيجابان.و هذا الكلام يجري في الثمن أيضا، فإنتعدده بالعدد لا يقضي بتعدد الصفقة، كمالو باع دارا بفرس و كتاب، و تعدده فيالثمنية يقتضي امتياز المعوض، إذا الثمنلا يكون مستقلا بالثمنية إلا بكون معوضهمستقلا. فيرجع مآل الكلام إلى أن مالكيالعوضين لا عبرة بتعددهما و اتحادهما، كماأن الإيجاب و القبول كذلك، بل إنما المدارعلى وحدة الثمن و المثمن من حيث إنهما ثمنو مثمن.

/ 727